فالأول كقوله: تحرم الصلاة أو الصوم على الحائض - مثلا - إلى أن تطهر، والثاني كقوله: يجب الصوم من الطلوع إلى الغروب، والظاهر امكان كليهما وإن كان يظهر من كلام الشيخ عدم إمكان تقييد الحكم بالغاية وغيرها من القيود، ولا بد من إرجاع القيود كلها إلى الموضوع والمادة لا الحكم.
وحاصل تفصيله: هو أن الغاية لو كانت غاية للحكم فتدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية، وإلا لم يكن ما جعل غاية للحكم غاية له، وأما لو كانت غاية للموضوع فلا تدل على انتفائه عما بعد الغاية، لأن غاية ما يستفاد من هذه الجملة بناء على كون الغاية غاية للموضوع هو أن هذا الموضوع الذي مبدؤه كذا ومنتهاه كذا محكوم بهذا الحكم، ولا يدل على انتفائه عما بعد الغاية، لأنه يحتمل أن يكون لهذا الحكم موضوع آخر مبدؤه منتهى الموضوع الآخر، وكان هذا الحكم ثابتا له أيضا.
وفيه: أنه لابد من تشخيص أن الأدات الدالة على الغاية ك " إلى وحتى " هل تدل على مجرد إنهاء المغيى إلى ذلك الحد واستمراره إليه فقط بلا دلالة على انقطاعه عنده - كما لا يبعد - أو تدل على استمراره إلى ذلك الحد وانقطاعه عنده بلا فرق بين أن تكون الغاية زمانا أو مكانا أو غيرهما؟ فإن قلنا بأنها تدل على مجرد إنهاء الحكم أو الموضوع إلى ذلك الحد من دون دلالة على انقطاعهما عنده فهذه الأبحاث كلها ساقطة. وإن قلنا بأنها تدل على انقطاع الحكم أو الموضوع بمجرد وصول أول جزء من الغاية بناء على خروج الغاية عن المغيى أو بآخر جزئها بناء على دخولها فيه، فيكون لها موقع.
ومع ذلك فالحق عدم الفرق بين كونها غاية للحكم أو الموضوع، وذلك لأن الحكم كالوجوب - مثلا - لابد له [من] موجب، لأنه لا يمكن أن يكون بلا مصلحة وبلا علة، فكما يمكن أن يكون للحكم موضوع آخر غير الموضوع المذكور في القضية ويكون مبدؤه منتهى ذلك الموضوع المذكور، وإثباته للموضوع لا يدل على انتفائه عن غيره يمكن أن تكون مصلحة مقتضية لجعل حكم إلى ذلك