كما هو محل النزاع في باب المفاهيم على ما عرفت لا شخص هذا الحكم، فإنه لا نزاع في انتفائه عن غير موضوعه، لما ردع وما أبطل ما أثبته للمضرب عنه.
والحاصل: أن لفظ " بل " في هذا المقام ليس لمجرد إثبات الحكم للمضرب إليه والسكوت عن المضرب عنه، ويكون حاله كما إذا لم يذكره أصلا، بل تدل على أمرين: إثبات الحكم للمضرب إليه، ونفيه عن المضرب عنه.
ومن جملة ما يفيد - الحصر على ما قيل - تعريف المسند إليه، بل المسند أيضا على ما حكي عن التفتازاني (1) بتقريب أن يقال: إن اللام إما للاستغراق أو للجنس، وعلى أي حال يفيد الحصر، فإنه إذا قيل الأمير زيد، أو زيد الأمير وحمل زيد على تمام أفراد الأمير أو على جنسه، أو بالعكس يفيد حصر الإمارة به، لأن شخص زيد لا يتعدى عن نفسه، فكذلك ما اتحد به بحمله عليه أو حمله عليه كما في المثالين.
وفيه: أن اللام تحتمل العهد والاستغراق والجنس، والأصل فيها حملها على الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارفي لا الحمل المواطاتي، ومعهما لا يبقى مجال لإفادة الحصر. نعم لو أريد من اللام الاستغراق بالقرينة أو أخذ مدخولها بنحو الإطلاق والإرسال أو كان الحمل حملا ذاتيا لافيد الحصر.
ولعل ادعاء الحصر من تعريف المسند إليه أو المسند نشأ من ملاحظة بعض الموارد الخاصة الواردة في الآيات والأشعار التي أريد فيها الحصر بأحد الوجوه المذكورة لنكتة اقتضاها الحال والمقام، فتوهم أن تعريفهما مطلقا موجب للحصر من غير التفات إلى الخصوصية التي اقتضاها الحال والمقام، كما أن أغلب تلك القواعد اصطيادية من الموارد الخاصة، بل تكثر المعاني للفظ واحد غالبا من هذا الباب، فربما يستعمل لفظ في معنى في مقام مجازا بواسطة خصوصية اقتضاها الحال والمقام، فيتوهم من لا يلتفت إلى تلك الخصوصية أنه من معانيه الحقيقية، فتأمل.