الوجه على الظاهر يجري فيما إذا علق الحكم على الوصف أو على الموضوع المقيد بالوصف، ولا اختصاص له بأحدهما.
وفيه: أنه على تقدير تسليم الإشعار بالعلية وتسليم أن الاشعار بالعلية كالدلالة على العلية أن غايته أن هذا الوصف علة للحكم وأن وجودها وعدمها ليسا متساويين بالنسبة إلى الحكم، فإنه إذا قيل: أكرم العالم أو الرجل العالم نفهم أن وجود العلم وعدمه ليسا سيان في الحكم، بل لوجوده دخل في الحكم فهو مسلم، وأما أن دخله فيه بنحو العلية المنحصرة بحيث لو دل دليل على ثبوت الحكم في غير مورد الوصف لكان معارضا له فهو ممنوع.
والحاصل: أنه بعد تسليم كون تعليق الحكم على الوصف دليل على علية مأخذ الاشتقاق كون عليته بنحو الانحصار، بحيث لو دل دليل على ثبوت الحكم في غير مورد الوصف ممنوع، مثلا لو قال: " أكرم العالم " نفس تعليق الحكم عليه يدل على أن العلم له دخل في الإكرام بحيث لو قال: أكرم الجاهل لكان معارضا له، فلو كان مراد القائل بالمفهوم هذا المقدار فهو مسلم، إلا أنه ليس من باب المفهوم، بل من جهة عدم المقتضي للحكم، ولو كان مراده أنه لو قال: " أكرم الشاعر " وانطبق عنوان الشاعر على الجاهل كان معارضا ل: " أكرم العالم " فهو ممنوع، ففي المثال المذكور نقول بعدم وجوب إكرام الجاهل لا من جهة المفهوم، بل من جهة عدم ثبوت المقتضي لوجوب إكرامه، ولا نقول بعدم وجوب إكرام الجاهل الشاعر لو كان دليل على وجوب إكرام الشاعر وبمعارضته مع أكرم العالم كما هو لازم قول من يدعي المفهوم، وأما التمسك للقول بالمفهوم بأن الأصل في القيد الاحترازية فهو أصل لا أصل له، إذ القيد يمكن أن يكون احترازيا وغير احترازي، وما وردت آية ولا رواية على أن الأصل في القيد الاحترازية.
ثم إنه أشكل على القول بعدم ثبوت المفهوم للوصف بأن القول بحمل المطلق على المقيد الذي هو المتسالم عليه بينهم ينافي ذلك، فإنه إذا ورد " اعتق رقبة " وورد أيضا: " اعتق رقبة مؤمنة " فإنهم يحملون الرقبة المطلقة على الرقبة المؤمنة