الضاحك، أو العموم المطلق إما بأن يكون الموصوف أعم من الوصف كما في الرجل العالم، أو بأن يكون الوصف أعم كما في الإنسان الماشي أو العموم من وجه كما في الحيوان الأبيض.
إذا عرفت هذا فاعلم أن النزاع في ثبوت المفهوم للوصف وعدمه هو أنه إذا كان الموضوع بدون الوصف القائل بثبوت المفهوم يقول بأن تعليق الحكم على الموضوع الواجد للوصف يدل على انتفاء الحكم عن هذا الموضوع الفاقد للوصف والقائل بعدم ثبوت المفهوم يقول بعدم دلالة تعليق الحكم على الموضوع الواجد للوصف على انتفائه عن الموضوع الفاقد له، وأما إذا انتفى الموضوع فثبوت الحكم في غيره أو انتفائه عنه خارج عن باب المفهوم ولا ربط لثبوته وانتفائه بثبوت المفهوم وانتفائه.
فعلى هذا لا إشكال في الخروج عن محل النزاع ما إذا كان بين الموصوف والوصف التساوي بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، إذ ليس للموصوف افتراق عن الوصف حتى ينازع في أن تعليق الحكم على الموضوع الواجد للوصف يدل على انتفائه عن هذا الموضوع الفاقد للوصف أم لا؟
وأما إذا كان بينهما العموم المطلق فإن كان الوصف أعم فكذلك أيضا كالإنسان الماشي، وأما إذا كان الوصف أخص كالرجل العالم فلا شبهة في دخوله في محل النزاع.
وأما إذا كان بينهما العموم من وجه فلا شبهة في الدخول في محل النزاع ما إذا كان الافتراق من جانب الموصوف كما في مثل " أكرم الإنسان الأبيض " إذا انتفى الوصف وكان إنسانا أسودا، وأما إذا كان الافتراق من جانب الوصف فهو خارج عن محل النزاع، مثلا الغنم السائمة فيه الزكاة بناء على ثبوت المفهوم للوصف يدل على انتفائها عن الغنم المعلوفة الذي هو مورد الافتراق عن جانب الموصوف، وبناء على عدم ثبوت المفهوم لا يدل على انتفاء الزكاة عنه، فهو داخل في محل النزاع، وأما مورد الافتراق من جانب الوصف فالظاهر أن مثاله السائمة من غير