فيما إذا كان الحكمان مثبتين وكان موجبهما واحدا كما هو مورد حمل المطلق على المقيد، فلو لم يكن للوصف مفهوم فلا وجه لحمل المطلق على المقيد.
وفيه: أن المراد من حمل المطلق على المقيد فيما إذا ثبت التقييد بدليل منفصل كما في المثال المذكور الذي هو مورد حمل المطلق على المقيد لا ما إذا ثبت التقييد بدليل متصل هو أن المطلوب الفعلي هو المقيد من باب تعدد المطلوب، فيصير من باب الواجب في واجب، فأصل عتق الرقبة واجب، وكونها مؤمنة أيضا واجب، والمطلوب الفعلي هو المقيد فإذا انتفى وجوب من جهة عذر ونحوه تبقي مطلوبية أصل عتق الرقبة بحاله ولا نحتاج في إثبات أصل مطلوبيته بقاعدة الميسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وأمثالهما مع ورود المناقشات على الاستدلال بها، وهذا المعنى من حمل المطلق على المقيد لا يتنافى مع القول بعدم ثبوت المفهوم للوصف كما لا يخفى. وأما حمل المطلق على المقيد بالمعنى الذي ذكرنا فيما إذا كان التقييد بدليل متصل كما في: " صل عند الدلوك " ونحوه كما هو لازم قول من يدعي أن القضاء بالأمر الأول فهو افراط.
والحاصل: أنه إن أريد بحمل المطلق على المقيد المعنى الذي ذكرنا فهو لا ينافي القول بعدم ثبوت المفهوم للوصف، لأنه لو لم يكن المطلق مطلوبا مع كون القيد مطلوبا لكان لهذا التوهم مجال، وأما لو كان المطلق مطلوبا أيضا ولكن كان المطلوب الفعلي هو المقيد من باب تعدد المطلوب فلا مجال لهذا التوهم أصلا، وهذا النحو من الجمع بين المطلق والمقيد وإن كان خلاف المشهور إلا أنه لو تم لكان بابا واسعا يسهل الأمر في كثير من الموارد التي ثبت التقييد بدليل منفصل فيما إذا سقط التكليف بهذا القيد من جهة التعذر ونحوه، فإنه بناء على هذا النحو من حمل المطلق على المقيد، وكونهما من باب تعدد المطلوب لا نحتاج إلى قاعدة الميسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله مع ما فيهما من المناقشات، بل نقول: إن المطلق مطلوب والمقيد مطلوب آخر، والمقيد لما كان واحدا للمطلق وللقيد فيكون هو المطلوب الفعلي، ومع ذلك لا يخرج المطلق عن أصل المطلوبية، فإذا