الحد المذكور في القضية ومصلحة أخرى أيضا مقتضية لجعل حكم آخر مماثل للحكم الأول لما بعد ذلك الحد، فكما يمكن تعدد الموضوعات يمكن تعدد الوجوبات.
ولو قيل بأنه يستفاد من الجملة أو من الخارج انحصار علة الوجوب بما قبل الغاية يمكن أن يقال مثله بالنسبة إلى الموضوع، وأنه يستفاد أن الموضوع منحصر به. وبعبارة أخرى إن استفيدت العلية المنحصرة ففي كليهما يقتضي انتفاؤه عما بعد الغاية، وإلا ففي كليهما لا يقتضي انتفاؤه، فالتفصيل بين ما لو كانت الغاية غاية للحكم أو الموضوع لا وجه له فتأمل.