للوصف، بل من جهة أن المقيد بمنطوقه ينفي المطلق.
توضيحه: أن قوله: " أعتق رقبة " ظاهر في أن الواجب عتق مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة، وقوله: " أعتق رقبة مؤمنة " ظاهر في أن الواجب هو عتق الرقبة المؤمنة، فظهور " أعتق رقبة "، في وجوب عتق مطلق الرقبة ينافي مع ظهور أعتق رقبة في وجوب عتق الرقبة المؤمنة على التعيين، فلابد إما من إبقاء المطلق على إطلاقه ورفع اليد عن ظهور: " اعتق رقبة مؤمنة " في وجوب عتق الرقبة المؤمنة على التعيين إما من ظهور الأمر فيه في الوجوب، وحمله على الاستحباب ليكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل الأفراد، أو عن ظهوره في التعيينية وحمله على التخييرية، وأنه أحد أفراد الواجب التخييري العقلي الذي هو لازم الأمر بالمطلق، وإما من رفع اليد عن إطلاق المطلق وحمله على المقيد. وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر بالمقيد في الوجوب التعييني بأحد الوجهين أو عن ظهور المطلق فرفع اليد عن ظهور المطلق في الاطلاق وحمله على المقيد أولى، لمساعدة العرف عليه.
ولكن يمكن أن يقال بأنه لو كان ظهور الأمر بالمقيد في الوجوب التعييني من جهة الوضع وكان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات الحكمة لكان لما ذكر وجه، ولكن ليس كذلك، بل ظهور أمر المقيد في الوجوب والتعيينية كليهما من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة،.
فعلى هذا لا وجه لرفع اليد عن إطلاق المطلق وابقاء أمر المقيد على ظهوره في الوجوب والتعيينية، بل يمكن العكس لو لم يكن العرف مساعدا على رفع اليد عن ظهور المطلق، وترجيحه على رفع اليد عن أحد ظهوري الأمر بالقيد في الوجوب والتعيينية.
ثم لا يخفى أنه فيما إذا علق الحكم على الموضوع المقيد بالوصف أنه لابد من أن يكون بين الموصوف والصفة إحدى النسب الأربع، ولا يمكن أن يكون بينهما التباين وإلا لما اجتمعا، فلابد إما من التساوي بينهما كالانسان الناطق أو