عادل بنبأ فلا تتبينوا خروجا عن التمسك بمفهوم الشرط إلى التمسك بمفهوم الوصف.
نعم لو كان مفاد الآية الشريفة أن النبأ إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا كان التمسك بمفهوم الشرط في محله، لأن مفهومها حينئذ هو أن النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقا فلا تبينوا، سواء كان الجائي به عادلا أو لم يكن لا عادلا ولا فاسقا بناء على وجود الواسطة بينهما، فتأمل.
ومن جملة المقامات التي اختلفت الأنظار في أخذ المفهوم الرواية الشريفة وهو قوله (عليه السلام): الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء (1)، وأن مفهومها هل هو أنه إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه كل شيء من الأشياء النجسة، أو أنه ينجسه بعض الأشياء النجسة، ولا ينافي عدم تنجسها ببعضها الآخر؟
ومنشأ الاختلاف هو أن المعلق على وجود الشرط هو الحكم العام الذي لازمه تنجس غير الكر بكل واحد من الأشياء النجسة كما اختاره الشيخ الأنصاري (2)، أو عموم الحكم الذي لازمه تنجس غير الكر ببعض الأشياء النجسة كما اختاره المحقق الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية (3) على ما حكي عنه.
لا ريب أن لفظ الشيء كناية عن الأعيان النجسة ومرآة لها فكأنه قيل: إن الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه البول والغائط والدم إلى آخر النجاسات، وحينئذ يصير المفهوم كما اختاره الشيخ أنه إذا لم يكن قدر كر ينجسه البول والغائط والدم إلى آخر النجاسات، فلفظ الشيء وإن كان له عموم إلا أنه لما كان مرآة للنجاسات المعلومة فلا عبرة بعمومه من حيث التعليق على الشرط بأن كان المعلق على الشرط هو العموم كما اختاره صاحب الحاشية حتى يصير مفاد الرواية أن الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه جميع هذه الأشياء ومفهومها أنه إذا لم يكن قدر كر