ينجسه بعض هذه الأشياء حيث إن نقيض السالبة الكلية هو الايجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي.
والحاصل: أن الشيخ (قدس سره) جعل عموم الشيء مرآتيا صرفا ومقدرا لكمية الموضوع كما في لفظ " كل " في أكرم كل العلماء، حيث إنه مقدر لكمية الموضوع وصاحب الحاشية جعل عمومه مرآتيا من حيث الحكم العام وموضوعيا من حيث التعليق على الشرط، بمعنى أن المعلق على الشرط هو عموم الحكم.
وفيه: أولا أنه لا يمكن الجمع بين لحاظ العموم مرآتيا وموضوعيا، وثانيأ:
على فرض إمكانه - أنه تفكيك لا موجب له.
فظهر مما ذكرنا أن الحق هو ما اختاره الشيخ (قدس سره)، وهذا الذي ذكرنا لا يختص بالقضية الشرطية، بل تجري في القضايا الحملية التي دخل عليها السلب، فإنه يمكن أن يكون الحكم فيها من باب عموم السلب كما في ﴿إن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ (1) وأن يكون من باب سلب العموم فكلا القسمين ممكن وواقع أيضا في الشرعيات والعرفيات فإن ظهر من القرائن الحالية أو المقالية أو من مناسبات الحكم والموضوع أنه من باب عموم السلب أو سلب العموم فهو، وإلا فالظاهر حمله على عموم السلب، فتأمل.