الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد فيها، فلذا عدوها في مباحث الألفاظ، فتدبر.
الثالث: ظاهر لفظ النهي في عنوان المسألة وإن كان هو التحريمي إلا أن ملاك البحث وهو المبغوضية عدم صلاحية المبغوض لأن يتقرب به يجري في النهي التنزيهي والغيري أيضا، فالنهي بجميع أقسامه داخل في محل النزاع في العبادات، إذ العبادة لابد لها من رجحان ذاتي، فلا تجتمع مع الإباحة فضلا عن الكراهة والحرمة الغيرية بخلاف المعاملات فإن النهي التنزيهي والغيري فيها لا يدل على الفساد بلا كلام، وإنما الكلام فيها في النهي التحريمي وأنه هل يقتضي الفساد فيها أم لا؟ (1).