يقتضي أزيد من اعتبارها في حال الامتثال واتيان الواجب.
ثم إنه لا وجه لتخصيص الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور للمكلف كما نسب ذلك إلى صاحب الفصول من جهة ظهور صدر كلامه فيه، ولكن الحق خلافه كما يظهر من آخر كلامه بالمراجعة إليه حيث صرح بالتعميم للمقدور أيضا، ومثل له بالحج الواجب على تقدير ركوب الدابة المغصوبة (1).
وتخصيص المثال بالمقدمة المحرمة لا يقتضي تخصيص الممثل، كما لا يخفى.
والإشكال عليه بأن الأمر الاختياري الذي يمكن أن يكون الواجب بالنسبة إليه معلقا إن كان له دخل في مصلحة الواجب فلابد أن يكون موردا للتكليف كغيره من القيود الاختيارية وإن لم يكن له دخل فيها فلابد أن يكون الواجب منجزا لا معلقا.
مدفوع: بأن له دخل في مصلحة الواجب ولكن لم يتعلق به التكليف لمانع عنه من الحرج وغيره.
وأيضا الإشكال بأن القيد إن أخذ في متعلق التكليف مطلقا فيلزم سراية الطلب إليه وإن أخذ مقيدا بعدم الالزام به فلا شيء يميزه عن غيره إلا بتقييده بعدم الإلزام وهو مستلزم للدور.
مدفوع، بأنه لو قيد بعدم الإلزام الشخصي الناشئ من قبل هذا الطلب يلزم الدور، ولكن لو قيد بعدم طبيعة الالزام فلا يلزم الدور. وكذلك لو كان مأخوذا في طرف المكلف فتأمل.
وقد أشكل على المصنف (قدس سره) بأن المراد بالمقدورية التي في محل الكلام إن كانت المقدورية الذاتية فصاحب الفصول عمم في آخر كلامه المعلق عليه إليها فلا إشكال عليه، وإن كانت المقدورية المطلقة فلا إشكال في أن المعلق عليه إن كان أمرا مقدورا حاليا كان الواجب بالنسبة إليه منجزا لا معلقا، وإن كان أمرا استقباليا