فالمرجع هي البراءة أيضا عند عدم العلم بحصول الشرط في الخارج، ولازمه الحمل على المعلق.
وربما قيل في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة والهيئة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين:
أحدهما: أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة، ففي مثل:
" أكرم زيدا " إطلاق الوجوب المستفاد من الهيئة يشمل جميع التقادير التي يمكن كونها تقديرا له ككونه عالما أو غير عالم وجائيا أو غير جاء ونحوهما، وأما إطلاق الإكرام المستفاد من المادة فلا يشمل لفردين في حالة واحدة.
ثانيهما: أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.
أما الصغرى: وهي إيجاب تقييد الهيئة بطلان إطلاق المادة، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه. ففي مثل: " أكرم زيدا إن جاءك " لو كان قيد المجيء راجعا إلى الهيئة فانتفاؤه يوجب انتفاء الوجوب، ومع انتفاء الوجوب لا حاجة إلى إطلاق المادة، لأن الإكرام إذا لم يكن واجبا فأي حاجة إلى اطلاقه أو كونه مقيدا بالمجيء؟ وأما إن كان راجعا إلى المادة فمحل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، لأن الإكرام المقيد بالمجيء يمكن أن يكون وجوبه مطلقا أو مقيدا وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.
وأما الكبرى: فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا على ما هو الحق إلا أنه خلاف