بمذاق المشهور وأرجع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلقة (1) على خلاف القواعد العربية، وجعل الأقسام الثلاثة قسمين، وصاحب الفصول لما ادعى إمكانه كما هو مقتضى القواعد العربية جعل الأقسام ثلاثة كما هو المختار.
والفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق بكلا قسميه واضح، وأما الفرق بين الواجب المنجز والمعلق، مع أن الوجوب في كليهما حالي هو أن الواجب في الأول أيضا حالي، ويجب تحصيل مقدماته الوجودية، بخلاف الثاني فإن الواجب فيه استقبالي، ويجب فيه أيضا تحصيل مقدماته الوجودية، لكن إذا علم بحصول المعلق عليه في المستقبل، ولا يجب عليه تحصيل ما علق عليه الواجب ولو كان أمرا اختياريا يمكن المكلف من تحصيله كالاستطاعة وأمثالها لا أمرا غير اختياري كدخول الوقت وأمثاله.
فعلى هذا فرق بين أن يقول: صل متطهرا أو: إن كنت متطهرا وقوله: حج مستطيعا أو: إن كنت مستطيعا، مع أن التطهر والاستطاعة كليهما من الأمور الاختيارية، فإنه في الأول أخذ على نحو يكون داخلا تحت التكليف بخلاف الثاني، ولكن استفادة هذا إنما هو من دليل خارج، ولا يخفى أن ما ذكر من أن الوجوب في الواجب المعلق غير مشروط بشيء، بل هو حالي، والواجب إنما هو مشروط واستقبالي وأن القيد راجعا إلى المادة لا إلى الهيئة (2) لا يخلو عن إشكال، لأن القيد إذا كان راجعا إلى مادة وصارت المادة المقيدة مطلوبة كما إذا قال: صل في الوقت وكان الوقت قيدا للمادة لا الهيئة بأن كانت الصلاة المقيدة بالوقت مطلوبة مطلقا كما هو معنى الواجب المعلق، فالوجوب المستفاد من الهيئة وإن لم يكن مقيدا بما علق عليه الواجب إلا أنه مقيد بالأمر المنتزع منه وهو كونه ممن يدرك الوقت، إذ لم يدركه لما كان واجبا عليه، فلو علم بحصول المعلق عليه في المستقبل كان الوجوب حاليا لحصول شرطه، وهو العنوان الانتزاعي وكونه ممن يدرك الوقت ويترتب عليه آثار الوجوب الفعلي وإن لم يعلم بحصوله في