وعلى أي حال لا إشكال في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره ممن يجب عليه صوم الغد، إذ يستكشف من أمر الشارع بالغسل في الليل عن سبق وجوب الصوم عليه بطريق الإن، لما عرفت من أن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة ولا يمكن وجوبها قبل وجوبه وإذا فرض العلم بعدم سبق الوجوب ومع ذلك كانت المقدمة واجبة فلابد من الالتزام بوجوبها النفسي التهيئي.
والإشكال بأن وجوب المقدمة في زمان لو كان كاشفا عن وجوب ذي المقدمة يجب الإتيان بتمام مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب الإتيان بها والمبادرة إليها لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر ليس بإشكال، إذ لابد من الالتزام بذلك إلا إذا أخذ في الواجب قدرة خاصة من قبل سائر مقدماته وهي القدرة عليه بعد مجئي زمانه لا القدرة عليه في زمان من أزمنة وجوبه.
ثم إنه قد عرفت حال القيود واختلافها في كونها موردا للتكليف ووجوب تحصيلها وعدمه فإن علم حال قيد فلا إشكال، وإن دار أمره ثبوتا بين رجوعه إلى الهيئة على نحو الشرط المتأخر أو المقارن ورجوعه إلى المادة على نحو يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو، وإلا فالمرجع هي الأصول العملية، فإن كان الأمر دائرا بين جميع أقسام الواجب من المشروط بالشرط المتقدم والمتأخر ومن المطلق الشامل للمعلق والمنجز فالمرجع هي البراءة عن التكليف عقلا ونقلا قبل حصول الشرط وإن علم بحصوله بعد ذلك، ولازمه الحمل على المشروط بالشرط المتقدم، وإن كان دائرا بين المشروط بالشرط المتأخر والمعلق والمنجز، فالمرجع هي البراءة عند عدم العلم بحصول القيد المشكوك كيفيته ولازمه الحمل على أحد الأولين وإن كان دائرا بين المشروط بالشرط المتقدم والمتأخر بعد العلم بعدم رجوع القيد إلى المادة، فالمرجع هي البراءة قبل حصول الشرط ولازمه الحمل على المشروط بالشرط المتقدم، وإن كان دائرا بين المعلق والمنجز