المستقبل لا يترتب عليه آثار الوجوب الفعلي.
والحاصل أن الوجوب في الواجب المعلق وإن لم يكن مشروطا بما علق عليه الواجب وجعل قيدا للمادة إلا أنه مشروط بالأمر الانتزاعي، فالواجب المعلق لا يخلو عن شوب الاشتراط، فتأمل.
ثم إنه أشكل على الواجب المعلق بما حاصله أن الايجاب الذي هو عبارة عن الإرادة التشريعية، المتعلقة بفعل الغير كالإرادة التكوينية المتعلقة بفعل نفسه، فكما لا يمكن أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر متأخر، لأنه يلزم انفكاك المراد عن الإرادة فكذلك لا يمكن أن يتعلق الإيجاب بأمر متأخر (1).
وحاصل الجواب: منع عدم تعلق الإرادة التكوينية - بأي معنى فسرت الإرادة - بالأمر المتأخر فإنها كما تتعلق بأمر حالي كذلك تتعلق بأمر استقبالي.
ولذا ربما يمهد مقدماته مع أنها ليست متعلقة للإرادة بنفسها، فلو لم يكن الأمر المتأخر كالحج في الموسم مثلا متعلقا للإرادة فعلا كيف يمهد مقدماته قبله؟
والحال أنها بنفسها ليست متعلقة للإرادة، بل الإرادة المتعلقة بها غيرية ناشئة من الإرادة المتعلقة بذي المقدمة. وإذا ثبت إمكان تعلق الإرادة التكوينية بالأمر الاستقبالي فكذلك الإرادة التشريعية فإنها يمكن أيضا تعلقها بأمر استقبالي.
وقد أشكل عليه أيضا بأن القدرة على المكلف به شرط في التكليف وفي الواجب المعلق لما كان الواجب استقباليا لا يقدر عليه المكلف فعلا (2).
والجواب عنه: أن القدرة المعتبرة في التكليف إنما هي القدرة في زمان الواجب وحال الامتثال لا في زمان الايجاب وتعلق التكليف والقدرة على المكلف به في الواجب المعلق متحققة في ظرف الامتثال، وإن لم تكن متحققة في حال الايجاب والتكليف، فإن تحقق القدرة في حال الايجاب غير معتبر، إذ اعتبارها في التكليف إنما هو من جهة أن لا يلزم التكليف بما لا يطاق، وهذا لا