مخالفا لظاهر القواعد العربية، لعدم إمكان تقييد الهيئة بالبيان الذي تقدم مع جوابه، فالمقدمة التي علق عليها الوجوب خارجة عن محل النزاع لأنها أخذت على نحو لا يمكن أن يترشح الوجوب منه إليها فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصولها، ومعه كيف يترشح منه الوجوب إليها، لأنه من باب طلب الحاصل.
وأما المقدمات الوجودية التي لم يعلق عليها الوجوب فكلها داخلة في محل النزاع، لأن الوجوب فعلي على تقدير حصول الشرط في المستقبل وإن كان الواجب استقباليا فإن أخرز بالقطع أو بأمارة معتبرة أو أصل تحقق الشرط في المستقبل يجب فعلا تحصيل المقدمات الوجودية التي لا يمكن من تحصيلها بعده، أو يمكن من تحصيلها بعده أيضا كما في الواجب المعلق، لأن الواجب المشروط على مختاره (قدس سره) عين الواجب المعلق على مختار صاحب الفصول (1)، فهو (قدس سره) أنكر الواجب المشروط بمذاق المشهور والتزم بالواجب المعلق الذي التزم به صاحب الفصول وسماه الواجب المشروط (2)، فصاحب الفصول جعل الأقسام ثلاثة وهو جعلها اثنين، هذا في غير المعرفة والتعلم.
وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المشهور قبل حصول الشرط لكنه لا من باب الملازمة، بل من باب استقلال [العقل] بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد احتمالها واستحقاق العقاب على مخالفتها إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بها.
ثم إن إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقة إن كان متلبسا بالوجوب في حال النسبة وإن لم يكن متلبسا به في حال النطق وإن لم يكن متلبسا به في حال النسبة، بل كان متلبسا به سابقا على حال النسبة، فيكون محل الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا فتأمل وإن لم يكن متلبسا به في حال النسبة، بل يصير متلبسا به في المستقبل، فيكون مجازا. هذا بناء على مختار المشهور من أنه لا وجوب بالنسبة إلى الواجب المشروط قبل حصول شرطه. وأما بناء على مختار