كيف يترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة الذي هو محل النزاع إليها؟ والحال أنه من قبيل تحصيل الحاصل وطلب ايجاد الموجود.
وأما مقدماته الوجودية، فهي على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا يمكن ايجادها إلا بعد حصول المقدمة الوجوبية مثل السير إلى الحج مثلا المتوقف على الاستطاعة التي هي مقدمة وجوبية له، فهذا القسم لا إشكال في دخوله في محل النزاع كما لا يخفى، لفعلية الوجوب بعد حصول شرط الوجوب، فيكون حاله كحال الواجب المطلق في جريان النزاع في مقدماته الوجودية.
ثانيها: ما يمكن ايجادها قبل حصول المقدمة الوجوبية وبعده مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المشروطة بدخول الوقت مثلا، فهذا القسم أيضا داخل في محل النزاع إلا أنه تابع لذي المقدمة في الاشتراط على القول بالوجوب.
ثالثها: ما لا يمكن إيجادها إلا قبله مثل غسل قبل الفجر بالنسبة إلى الصوم المشروط بدخول الوقت وطلوع الفجر، وهذا القسم لا يمكن أن يكون داخلا في محل النزاع ويعرضه الوجوب الغيري الناشئ من قبل ذي المقدمة، لعدم اتصافه بالوجوب قبل حصول الشرط فلا وجوب لذي المقدمة قبله حتى يترشح منه الوجوب إلى مقدمته التي ظرف ايجادها قبله. نعم يمكن أن يكون واجبا بالوجوب النفسي التهيئي أي الوجوب الذي يكون الغرض منه التوصل إلى واجب آخر.
وبعبارة أخرى يمكن أن يكون واجبا للغير ولا يمكن أن يكون واجبا بالغير، هذا بناء على ما هو مختار المشهور في الواجب المشروط من كون القيد راجعا إلى الهيئة، كما هو مقتضى قواعد العربية.
وأما بناء على مختار الشيخ (قدس سره) من كون القيد راجعا إلى المادة (1) وإن كان