الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد تعلق الأمر به عنهم (1).
يجاب: أولا: بأن كثرة استعمالها في الندب بحيث يكون استعمالها في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب غير معلومة.
وثانيا: أن كثرة استعمالها فيه إنما كانت مع القرينة وكثرة الاستعمال فيه مع القرينة لا توجب صيرورتها من المجازات المشهورة التي قد اختلفوا في تقديم الحقيقة عليها لتقديم جانب الوضع. وكون أصالة الحقيقة معتبرة من باب التعبد أو تقديمها على الحقيقة لظهور اللفظ فيها الناشئ من كثرة الاستعمال، وكون الأصالة معتبرة من باب الظهور، وهنا الظهور على خلافها أو التوقف من جهة مساواة احتمالها من اللفظ، لاحتمال الحقيقة عند انتفاء القرينة كما هو محل النزاع وإن كان استعمال اللفظ فيها راجحا على استعماله في المعنى الحقيقي ومشهورا فيها فتتعارض الجهتان ووجب التوقف.
ولكن يرد عليه أولا: أن كثرة استعمالها في الندب لم تعلم أنها كانت مع القرينة الدالة على إرادة الندب منها، فلعله استفيدت إرادة الندب من الخارج.
وثانيا: أن المجاز المشهور الذي اختلفوا في تقديمه على الحقيقة أو تقديم الحقيقة عليه على أقوال ثلاثة غير مختص بما إذا كان الاستعمال فيه بلا قرينة، لأن المدار فيه على شهرة استعمال اللفظ فيه وكثرته، سواء كان مع القرينة المصحوبة، أو كان استعماله فيه بلا قرينه واستفيدت إرادة المعنى المجازي من الخارج.
ثم لا يخفى أن النزاع في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب متفرع على تغاير الندب مع الوجوب وبيان أن المائز بينهما أي شيء؟
فنقول: لا ريب أن اختلافهما ليس بالسنخية ولا بالمرتبة. أما أن اختلافهما ليس بالسنخية فواضح، لأن الوجوب والندب ليسا كالإرادة والكراهة من الأمور المتباينة المختلفة بالسنخ، وأما اختلافهما بالمرتبة بأن يكون الندب عبارة عن المرتبة الضعيفة من الطلب، والوجوب عبارة عن المرتبة الشديدة منه فلم تتعقله،