والانكار وغيرهما تكون مصاديق حقيقية لتلك العناوين كان التقييد في محله.
ولكن الواقع ليس كذلك، إذ القدر المشترك بين تلك المعاني الذي استعملت هذه الأدوات والأسماء فيه في تمام الموارد هو الاستخبار لا الاستفهام. فتسمية هذه الأدوات والأسماء بأدوات الاستفهام وأسماء الاستفهام لا تخلو عن مسامحة، كما أن تقييد الاستفهام بالحقيقي أيضا لا يخلو عن مسامحة، وإن كانت المسامحة الأولى أسهل، من جهة أنه لما كان انصراف اطلاقها إلى الاستفهام، فلذا سموها بأدوات الاستفهام وأسمائه.
والكلام في التمني والترجي كالاستفهام في جميع ما ذكر فلا يحتاج إلى الإعادة.
المبحث الثاني:
في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في القدر المشترك بينهما؟ وجوه، بل أقوال.
لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال.
وكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقلها إليه أو حملها عليه، لكثرة استعمالها في الوجوب أيضا، مع أن كثرة الاستعمال في الندب مع القرينة المصحوبة لا يوجب صيرورتها من المجازات المشهورة فيه حتى يترحج على المعنى الحقيقي أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور كيف؟
وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام، إلا وقد خص، ولم يثلم به ظهوره في العموم، بل تحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. انتهى كلام صاحب الكفاية (1) باختلاف يسير في النقل.
لا يخفى أن ما ذكره في هذا المبحث وهو قوله: لا يبعد تبادر الوجوب من