طبيعة الخبر كما في القضايا الحقيقية، فكلما تحققت طبيعة الخبر يشمله هذا الحكم سواء كان تحققه سابقا أو لاحقا، أو بنفس هذا الخبر، بل ولو انحصر صدور الخبر منه بشخص هذا الخبر، فتدبر.
الرابع: وهو العمدة في عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وحاصله:
أنه لو اعتبر قصد القربة في متعلق الأمر يلزم أحد المحذورين: إما الخلف أو عدم قدرة المكلف على الامتثال، وذلك لأن الأمر إذا تعلق بالصلاة بداعي الأمر مثلا فذات الصلاة وحدها إن لم تكن مأمورا بها فيلزم عدم قدرة المكلف على اتيانها بداعي الأمر، إذ لا أمر لها، وإن كانت بذاتها مأمورا بها فيلزم الخلف، لأن الأمر حسب الفرض تعلق بمجموع الصلاة بداعي الأمر لا بالصلاة وحدها.
لا يقال: هذا إنما يتم بناء على اعتبار داعي الأمر على نحو القيدية حيث لا أمر بذات المقيد بدون قيده، لأن مجموع المقيد والقيد لو حظ شيئا واحدا وتعلق به أمر واحد، وتحليله في الذهن إلى مقيد وقيد لا يوجب تعدد الأمر بأن تكون ذات المقيد مأمورا بها والقيد أيضا مأمورا به، ويكون من باب تعدد المطلوب.
لأن ذلك خلاف مقتضى الأمر بالمقيد كما في: " اعتق رقبة مؤمنة، فإن مقتضاه أن المطلوب شيء واحد وهو عتق رقبة مؤمنة، بحيث إذا انتفى قيد الإيمان لا يكون أصل عتق الرقبة ولو كانت كافرة مطلوبا، وأما بناء على اعتبار داعي الأمر في متعلق الأمر على نحو التركيب والجزئية فلا يتم، لأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، بل ليس الأمر بالمركب في الحقيقة إلا الأمر بأجزائه.
فعلى هذا إذا تعلق الأمر بالصلاة بداعي الأمر فتكون الصلاة وحدها مأمورا بها بالأمر الضمني الذي تعلق بها في ضمن الأمر بالكل، وهو مجموع الصلاة وداعي الأمر.
لأنا نقول: إن الأمر بالجزء حيث إنه ليس أمرا على حدة، وإنما هو عبارة عن الأمر بالكل المنبسط على الأجزاء والمنحل إلى أوامر متعددة حسب تعدد الأجزاء لا يكون داعيا إلى الجزء إلا في ضمن دعاء الأمر بالكل إلى متعلقه، فلا