تلك الآثار والخواص في الفاسدة، وهو خلاف القضية العقلية حيث إن العقل حاكم بعدم ترتب تلك الآثار على الفاسدة، ولا ينبغي المصير إلى شيء منهما.
وأما لو كانت إسما للصحيحة فلا يلزم شيء من الأمرين، فيؤخذ بظاهر القضية اللفظية وإطلاقها الدالة على وجود تلك الخواص والآثار لمطلق الطبيعة، ولا يكون الأخذ بإطلاقها منافيا لحكم العقل.
ولكن فيه أن هذه القضايا ليست إلا قضايا اقتضائية مثل القضايا الدالة على اثبات بعض الخواص والآثار لبعض المعاجين، كقولنا: المعجون الفلاني مسهل للصفراء أو مقو أو مفيد لأثر كذا، فإن قولنا: المعجون الفلاني مسهل للصفراء معناه أنه مقتض لهذا الأثر لو أجمعت فيه شرائط التأثير وارتفعت موانعه، فكذا قولنا:
" الصلاة معراج المؤمن " (١) معناه أنها مقتضية لهذا الأثر، ويترتب عليها لو أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع حتى على القول الصحيحي أيضا، إذ تلك الآثار قد لا تترتب على الصحيحة أيضا، بل لابد في ترتبها من اجتماع بعض الأمور وارتفاع بعض الأمور. وإذا كان الأمر كذلك أي لابد من حملها على الاقتضائية فلا مانع من الالتزام بأنها اسم للأعم، ويكون معنى قوله: " الصلاة معراج المؤمن " أو: " تنهى عن الفحشاء " (٢) أنها مقتضية لهما. والاقتضاء كما يكون في الصحيحة فكذلك في الفاسدة أيضا، فكما أن النهي عن الفحشاء يترتب على الصحيحة إذا أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع فكذلك يترتب على الفاسدة أيضا إذا أجمعت فيها الشرائط وارتفعت الموانع.
والحاصل: أنه لا يسلم كون هذه القضايا قضايا مطلقة، بل لا يبعد القول بكونها مهملة كقوله: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (3) وغيره مما هو في مقام أصل الجعل والتشريع. وعلى فرض تسليم كونها مطلقة لا نسلم كونها قضايا فعلية، بل الظاهر أنها قضايا اقتضائية حتى على القول الصحيحي أيضا، إذ لا ملازمة بين الصحة