ولكن فيه: أن الصحة المعتبرة في متعلق النذر وأخواته هو أن يكون المتعلق واجدا لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه مع قطع النظر عن الطوارىء والعوارض الخارجية، فلو حلف أن لا يصلي في مكان تكره الصلاة فيه فإذا أوجد الصلاة فيه جامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة وعارية عن الموانع فقد حنث النذر من جهة ايجاده ما تعلق النذر بتركه، وهي الصلا ة الصحيحة أي الواجدة لتمام الأمور المعتبرة فيها في حد ذاتها، ومن حيث كونها مأمورا بها وإن كانت فاسدة بملاحظة تعلق النذر بتركها وصيرورتها فاسدة من تلك الجهة.
والحاصل: أن متعلق النذر هو الصحيح لا الأعم منه ومن الفاسد، ولكن المراد به هو الواجد لتمام الأمور المعتبرة في حد نفسها والصلاة الصحيحة بهذا المعنى مقدورة للناذر فعلا وتركا ولا يلزم من تعلق النذر بها محال.
ولا وجه على هذا للجواب عن الإشكال بما ذكر من أن الصحة المعتبرة في متعلق النذر هي الصحة قبل تعلق النذر لابعده (1)، لأنه بناء على ما ذكرنا من معنى الصحة لا فرق بين قبل تعلق النذر وبعده، إذ الصحة بمعنى واجدية الصلاة لتمام الأمور المعتبرة فيها في حد ذاتها، ومن حيث كونها مأمورا بها لا الأمور المعتبرة فيها من جهة الأمر أو المأمور حاصلة لها قبل النذر وبعده بلا تفاوت بينهما، إلا أن يكون المراد به ما ذكرنا، كما أن المراد بكفاية الصحة التعليقية في تعلق النذر هو ما ذكرنا.
ومن هنا ظهر أنه لو كان مراد الناذر ترك الصلاة الصحيحة الفعلية من حيث نفسها ومن حيث الطوارىء لكان النذر باطلا، لعدم القدرة على متعلقه. مع أنه لو تم هذا الاستدلال لدل على أن الصحيحة لا تكون متعلقا للنذر، وهو لا يدل على أن الموضوع له لا يكون الصحيح كما هو المدعى.
فتحصل: أن الاستدلالات الخاصة من الطرفين غير وافية بإثبات المدعى،