من طرف المملوك، فإن الملك الواحد لا يمكن أن يكون له مالكان مستقلان في عرض واحد وأما من طرف المالك فلا ينافي التعدد، إذ يمكن أن يكون الشخص الواحد مالكا لأملاك متعددة، وكعلقة الزوجية من طرف الزوجة، لأن الزوجة الواحدة لا يمكن أن تكون لها علقة الزوجية إلا لزوج واحد بخلاف العكس، وكعلقة البنوة فإنه لا يمكن أن يكون الشخص ابنا إلا لأب واحد بخلاف العكس، وبعضها قابل للتعدد كما ذكروا (1) كعلقة الأخوة وأمثالها.
وكون العلقة الوضعية من العلائق الغير القابلة للتعدد من جهة أن التخصيص الذي هو عبارة عن الوضع معناه حصر اللفظ على ذلك المعنى الموضوع له، فوضعه لغيره ينافي ذلك التخصيص، والحصر ممنوع من جهة أن مطلق تخصيص شيء بشيء لا ينافي تخصيصه بغيره، ولا يوجب حصره عليه، فيكون تخصيصه بالثاني عدولا عن التخصيص الأول وانحصاره به، وتصير نتيجة التخصيص الأول والثاني اختصاصه بهما وحصره عليهما، فيصيران بمنزلة ما لو قال ابتداء: هذا الجل للفرس والحمار.
فظهر مما ذكرنا أن دعوى الامتناع الذاتي متوقفة على تنافي العلقة الوضعية مع التعدد، وهو ممنوع. فلابد أن يكون مراد القائل بوجوب الاشتراك أو امتناعه هو الوجوب والامتناع بالغير.
وكيف كان فقد استدل للقول بالوجوب: بأن الا لفاظ لما كانت مركبة من الحروف وهي متناهية والمركب من المتناهي متناه والمعاني غير متناهية فلابد من الاشتراك (2)، وإلا لم تف الألفاظ المتناهية بالمعاني الغير المتناهية.
وفيه: أن الحروف وإن كانت متناهية إلا أن المركب منها غير متناهية، لإمكان التركيبات الغير المتناهية من الأمور المتناهية كما في الأعداد، فإنها غير متناهية مع أنها مركبة من الواحد، وهو متناه. نعم لو أريد التركيبات التي لم يتكرر