أحدهما: ذات المعنى، والآخر هي الواحدة.
وفيه: أن المراد بالوحدة المعتبرة في الموضوع له إن كان الوحدة الذاتية التي للأشياء فهي محفوظة في تمام الأحوال سواء استعمل اللفظ في معنى واحد أو أزيد، لأن المراد بها أن كل شيء عبارة عن نفسها وحدها لا عنها مع شيء آخر، وهذه الوحدة محفوظة لكل واحد من المعنيين في حال استعمال اللفظ فيهما، لأنهما لا ينفكان عن هذه الوحدة في ذاك الحال، بل كل واحد منهما باق على تلك الوحدة، لأن كل واحد منهما هو ذاته لا ذاته وشئ آخر.
وإن كان الوحدة في مقام الإرادة الاستعمالية بأن يكون الواضع وضع اللفظ للمعنى الذي يراد منفردا عند الاستعمال، فيكون الموضوع له مقيدا بقيد الوحدة في الإرادة الاستعمالية.
ففيه: إن أصل الإرادة الاستعمالية التي هي متأخرة عن الاستعمال المتأخر عن الوضع لا يمكن اعتباره وأخذه في الموضوع له، كما عرفت سابقا، فضلا عن الوحدة في الإرادة. وبعبارة أخرى اللفظ لا يمكن أن يكون موضوعا للمعنى المراد عند الاستعمال فضلا عن كونه موضوعا للمعنى المراد منفردا عند الاستعمال.
ووجه كونه استعمالا غلطا وغير جائز هو ما يظهر من المحقق، وهو أن اللفظ وإن لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة حتى تكون الوحدة جزء للموضوع له إلا أنه وضع له في حال الوحدة، والأوضاع توقيفية، فالرخصة من الواضع ثبتت في حال الوحدة، وفي غير تلك الحالة ما ثبتت الرخصة، فلا يجوز التعدي عن موردها (1).
وهذا الكلام منه (قدس سره) مجمل. والظاهر أن المراد بالوحدة التي في كلامه هي الوحدة بحسب الإرادة الاستعمالية كما في كلام صاحب المعالم (2)، والفرق بينهما هو أن صاحب المعالم أخذ تلك الوحدة قيدا للموضوع له والمحقق القمي أخذها قيدا للوضع الذي لازمه تضييق دائرة الوضع لا الموضوع له، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الواجب المشروط والمعلق، وكالفرق بين المملوك المقيد الذي له