بحيث يسري الوضع إليها كما في الوضع والموضوع له الخاص، وقد تحدث بين اللفظ والمعنى الشخصي كما في الوضع والموضوع له الخاص، وهو قد يكون بالنسبة إلى المعنى الواحد فيكون من متحد المعنى، وقد يكون بالنسبة إلى أكثر من معنى واحد، فيكون من متعدد المعنى.
فعلى هذا المشترك ما وضع لأكثر من معنى واحد على نحو يكون كل واحد من المعاني موضوعا له بالخصوص بلا توسط عنوان جامع يكون ملحوظا حين الوضع، ويكون مرآة للخصوصيات بلا فرق بين أن يكون الوضع للأكثر بإنشاء واحد أو متعدد، وبلا فرق بين أن يكون الواضع واحدا أو متعددا، وبلا فرق بين أن يكون الاشتراك في لغة واحدة أو لغتين إلا أن الظاهر أن الآثار المترتبة على الاشتراك مثل الاجمال وعدم امكان حمله على أحد معانيه إلا بالقرينة لا يترتب إلا على ما كان مشتركا في لغة واحدة.
ثم إن الأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: القول بوجوب الاشتراك، إما من جهة عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي متناه فلا تفي الألفاظ بالمعاني إلا بالاشتراك كما قيل (1) وإن كان لا يخلو عن منع، وإما من جهة أن الحكمة قد تقتضي الاشتراك ليحصل الإجمال الذي قد يتعلق به الغرض.
ثانيها: القول بامتناع الاشتراك من جهة إخلاله بالغرض الداعي إلى الوضع، وهو التفهيم.
ثالثها: القول بإمكانه، فعلى هذا المراد بالإمكان هو الإمكان الخاص، وهو سلب الضرورة عن الطرفين لا إمكان العام الذي هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين بناء على القول بعدم وجوبه وامتناعه. ويمكن أن يكون المراد به الإمكان العام بناء على القول بالوجوب أو الامتناع.
والحاصل: أن القول بالإمكان إن كان في مقابل كل من قولي الوجوب