المراد بالأربع الأربع من الخمس المذكورة سابقا لا مطلق الأربع. وفي قوله: فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله... إلى آخره استعملت هذه الألفاظ في خصوص الفاسدة بناء على ما هو المشهور من بطلان عبادة تاركي الولاية.
وفيه أن ما بني عليه الإسلام هو خصوص الصحيحة منها، والمراد من أخذ الناس بأربع منها هو التسليم والقبول ولو لم يكن عمل على طبق القبول، لا الأخذ الفعلي والعمل على طبقه. وعليه لا مانع من حمل قوله: فأخذ [الناس] بأربع على الصحيح، فكأن المقصود من الرواية الشريفة هو أن الإسلام بني على أمور خمسة فأخذ تمام الناس - أي المسلمين - بأربع منها بمعنى تسلموها وتقبلوها وترك بعضهم الأمر الخامس وهي الولاية، فالأخذ بمعنى التسليم والقبول إنما تعلق بما بني عليه الا سلام، وهو خصوص الصحيح، وهو لا يستلزم العمل فضلا عن الصحيح منه، فكما أن أخذ الآخذين بالولاية إنما تعلق بالصحيح منها ولو لم يكن فعلهم إياها صحيحا، بل ولو لم يكن لهم فعل على طبق أخذهم، فكذلك أخذ التاركين للولاية إنما تعلق بالصحيح منها الذي بني عليه الإسلام، هذا بناء على أن يكون المراد من الأخذ التسليم والانقياد والقبول كما هو الظاهر.
وعلى تقدير تسليم أن يكون المراد منه هو الأخذ الفعلي والعمل لا مجرد التسليم، فيمكن أن يكون المراد منها هو الصحيح أيضا بناء على ما يظهر من الأخبار الكثيرة، وقال به بعض وهو: أن الولاية شرط للقبول وحصول الثواب لا الصحة، فيكون أخذهم وعملهم بها صحيحا وإن لم يترتب عليه الثواب والأثر، إذ درجة القبول وحصول الثواب غير درجة الصحة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة.
ويدل على كون عبادات تاركي الولاية صحيحة ما ورد في بعض الأخبار من أن المخالف إذا استبصر يعيد زكاته بخلاف سائر عباداته (1)، فإعادته للزكاة من جهة أنه وقع في غير محله، فتكون فاسدة ويجب إعادتها بخلاف باقي العبادات،