نعم، يمكن الايراد عليه بأنه يحتمل أن يكون المراد بالمقسم المعنى الحقيقي، وحينئذ يدل [على] المدعى، ويحتمل أن يكون المراد به ما استعمل فيه اللفظ أعم من أن يكون معنى حقيقيا أو مجازيا، وحينئذ لا يدل على المدعى.
والجواب: بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة مدفوع بما عرفت سابقا من أن بناء العقلاء على التمسك بأصالة الحقيقة عند الشك في المراد، وأما إذا كان المراد معلوما وشك في أنه هل أريد بنحو الحقيقة أو المجاز؟ فليس بناؤهم على التمسك بها، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الصلاة التي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة معلوم أن المراد بها الأعم، والشك في أن استعمالها في الأعم هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟ فتدبر.
ولكن الإنصاف أن تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة إنما هو من جهة أن المرتكز في الأذهان منها امر يتنوع إلى النوعين، ولذا ينقسم إلى القسمين.
فمرجع الاستدلال بصحة التقسيم إلى ذلك لا أنها بنفسها دليل مستقل، والظاهر أنه لا ريب فيه.
ومنها: الاستدلال ببعض الأخبار التي استعملت الصلاة وغيرها في الأعم من الصحيحة والفاسدة، بل في خصوص الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صلاة ولا صوم (1).
فإن استعمال الصلاة وغيرها في قوله: بني الاسلام: الظاهر منه الأعم من الإيمان، إنما هو في الأعم من الصحيحة والفاسدة على ما قيل (2)، ولكن [لا] يخفى ما فيه من التأمل.
وأما في قوله: " فأخذ الناس بأربع " يعني بالصلاة والزكاة والحج والصوم، لأن