بالمعنى المتنازع فيها وترتب الآثار المذكورة، لأن درجة القبول غير درجة الصحة، فيمكن أن يكون عمل صحيحا أي مسقطا للقضاء والإعادة، ولم يكن مقبولا كما يظهر بالمراجعة إلى الأخبار والآثار. وأيضا استدل للقول الصحيحي بالأخبار الدالة على نفي طبيعة العبادة وماهيتها بمجرد فقد جزء من أجزائها أو شرط من شروطها، كقوله: " لا صلاة إلا بفاتحة " (1)، و: " لا صلاة إلا بطهور "، (2) وأمثالهما بتقريب أن كلمة " لا " موضوعة لنفي الجنس لا الأعم منه ومن نفي صفة من صفاته أو لخصوص نفي الصفات كالصحة والكمال وأمثالهما، ولا يصار إلى غير معناها الحقيقي وهو نفي الجنس والماهية إلا بدليل، والمقصود أن كلمة " لا " موضوعة لنفي الحقيقة، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
فالاستدلال بهذه الأخبار إنما يتم بأمرين:
أحدهما: أن المستعمل فيه لكلمة " لا " هو نفي الحقيقة لا نفي الصفة.
والثاني: أنها استعملت فيه حقيقة لا ادعاء وبعناية.
ولكن يشكل هذا الاستدلال بهذه الأخبار مع قطع النظر عن الإشكال الذي أورده المحقق عليه، لغلبة استعمال هذا التركيب في نفي الصفة (3)، فلا يمكن حمله على نفي الحقيقة، لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، إذ فيه ما لا يخفى.
وكذا الاستدلال بالأخبار السابقة المثبتة لبعض الآثار والخواص لتلك الماهيات الذين مرجعهما إلى التمسك بأصالة الحقيقة عند الشك بأن أصالة الحقيقة إنما هي معتبرة من جهة بناء العقلاء، وبناؤهم على التمسك بها عند الشك في المراد.
وأما إذا كان المراد معلوما وشك في أنه هل أريد بنحو الحقيقة أو المجاز كما في المقام؟ فإن المراد هو الصحيح في كلتا الطائفتين، وإنما الشك في أنه أريد