____________________
رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم (1).
وفيها وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه، فأما ما لم يحل فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه، قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مأتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليها فيها الزكاة (2).
فالمراد بالحول اثنا عشر شهرا كما هو في اللغة، والأصل عدم النقل، والمراد بحول الحول، الدخول في الثاني عشر لأمضى تمامه.
والظاهر أن هذا الشهر محسوب من الأول بمعنى أنه لا يحسب من الثاني، لا بمعنى أنه لو حدث فيه ما يوجب سقوط الزكاة لو كان قبله يكون مسقطا هنا أيضا فلا يكون الوجوب مستقرا، لتعلق الوجوب وحصول الشرط، وهو حول الحول، وهو عبارة عن الشروع في الثاني عشر كما يفهم من الخبر وعبارات الأصحاب تكاد أن تكون اجماعا.
فقوله عليه السلام: (فقد حال) بالفاء وفعل الماضي لا يدل على عدم كونه من الأول، بل على أنه يكفي للوجوب ذلك المقدار، وهو المراد بحول الحول.
والظاهر أن الخبر صريح في استقرار الوجوب، وحسن، إذ ليس فيه من فيه إلا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.
وفيها وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه، فأما ما لم يحل فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه، قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مأتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليها فيها الزكاة (2).
فالمراد بالحول اثنا عشر شهرا كما هو في اللغة، والأصل عدم النقل، والمراد بحول الحول، الدخول في الثاني عشر لأمضى تمامه.
والظاهر أن هذا الشهر محسوب من الأول بمعنى أنه لا يحسب من الثاني، لا بمعنى أنه لو حدث فيه ما يوجب سقوط الزكاة لو كان قبله يكون مسقطا هنا أيضا فلا يكون الوجوب مستقرا، لتعلق الوجوب وحصول الشرط، وهو حول الحول، وهو عبارة عن الشروع في الثاني عشر كما يفهم من الخبر وعبارات الأصحاب تكاد أن تكون اجماعا.
فقوله عليه السلام: (فقد حال) بالفاء وفعل الماضي لا يدل على عدم كونه من الأول، بل على أنه يكفي للوجوب ذلك المقدار، وهو المراد بحول الحول.
والظاهر أن الخبر صريح في استقرار الوجوب، وحسن، إذ ليس فيه من فيه إلا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.