____________________
اجتمعا على تقدير وجوبها بأن زكاة العين أقوى للاجماع على وجوبها ووقوع الخلاف هنا، ولأنها تتعلق بالعين فتكون أولى، واحتج أبو حنيفة على عكسه بأن زكاة التجارة أحظ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب.
ولقائل أن يقول (على الأولى) (1): لا نسلم وقوع الاجماع هنا وفي غير هذه الصورة لا يفيد القوة (وعلى الثانية) باحتمال أولوية ما ثبت في القيمة (وعلى الثالثة) بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء، فإن الزكاة مواساة وعفو المال فلا يكون سببا لاضرار المالك، ولا موجبا للحكم في ماله (انتهى).
وهذه تدل على تسليم عدم النصاب ثانيا فتأمل (2).
ولو بلغ بأحدهما (3) دون الآخر ثبت إلا أن المصنف قال في المنتهى: يعتبر في التقويم بما اشتراه لا بنقد البلد (4) واستدل عليه بأن نصاب السلعة يبني على ما اشتريت وهو يقتضي ذلك، وبرواية إسماعيل المتقدمة، ونقل الخلاف عن أبي حنيفة فتأمل.
ويحتمل اعتبار نصاب الذهب فيما إذا كان مال التجارة ذهبا، وكذا في الفضة كما قال به الشيخ على، وقولهم يقتضي الاكتفاء بالمغاير ولو لم يكن نصابا بمثله.
ويمكن اعتبار القيمة التي بيعت بها، واعتبار ما اشترى به، ونقد البلد، وبأقل الأمرين مطلقا نقدا كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتبار، لأن المعتبر هو صدق النصاب قيمة فتأمل.
ولقائل أن يقول (على الأولى) (1): لا نسلم وقوع الاجماع هنا وفي غير هذه الصورة لا يفيد القوة (وعلى الثانية) باحتمال أولوية ما ثبت في القيمة (وعلى الثالثة) بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء، فإن الزكاة مواساة وعفو المال فلا يكون سببا لاضرار المالك، ولا موجبا للحكم في ماله (انتهى).
وهذه تدل على تسليم عدم النصاب ثانيا فتأمل (2).
ولو بلغ بأحدهما (3) دون الآخر ثبت إلا أن المصنف قال في المنتهى: يعتبر في التقويم بما اشتراه لا بنقد البلد (4) واستدل عليه بأن نصاب السلعة يبني على ما اشتريت وهو يقتضي ذلك، وبرواية إسماعيل المتقدمة، ونقل الخلاف عن أبي حنيفة فتأمل.
ويحتمل اعتبار نصاب الذهب فيما إذا كان مال التجارة ذهبا، وكذا في الفضة كما قال به الشيخ على، وقولهم يقتضي الاكتفاء بالمغاير ولو لم يكن نصابا بمثله.
ويمكن اعتبار القيمة التي بيعت بها، واعتبار ما اشترى به، ونقد البلد، وبأقل الأمرين مطلقا نقدا كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتبار، لأن المعتبر هو صدق النصاب قيمة فتأمل.