قال: والظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم، ويحتمل عدم اشتراط الحول اجراء له مجرى الغلات، فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت، ولا يمنعها اخراج الأول، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا، ولو آجره بالعوض وكان غير زكوي تحقق، وفي التذكرة: لا يشترط النصاب ولا الحول، بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا (انتهى).
وفي شمول أدلة الاشتراط له تأمل، لأنه إما في النقد أو الغلات أو الأنعام، فلا عام بحيث يشمل نماء العقار مع الاستحباب، نعم يشمله لو كان تجارة، ولكن فيه تأمل خصوصا مع قوله: اشتراط الحول والنصاب على الوجه المعتبر، وكأن دليل التذكرة، الأصل.
ولعل دليل الاستحباب، الاجماع وعدم ظهور الخلاف، والعبارات عامة، والأصل عدم الشرط والقيد، والترك في العبارات التي فهمت منها المسألة مؤيد للعدم وأصل عدم الاستحباب واللحوق، والاجماع على ذلك التقدير، وعدمه على تقدير العدم مؤيد للشرط.
وأخذ هذه المسألة من عبارات القوم مع ترك الشرط فيها يرجح العدم.
قال في المنتهى: ويستحب الزكاة في المساكن، والعقارات، والدكاكين إذا كانت للغلة يخرج من غلتها (غلاتها خ ل) الزكاة، أما إذا لم يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة اجماعا، ولا يستحب أيضا في الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها (الماشية خ ل) عدا ما تقدم (انتهى).
وظاهر هذه العبارة دالة على الاستحباب في مجرد الغلة والنماء، فلا يشترط غيرها فتأمل.
والمخرج في العقار ربع العشر كالنقدين والتجارة صرح في الدروس وغيره، وهو الظاهر لأنه يخرج من نماء العقارات، والغالب فيها النقدان، ولأنها ملحقة بالتجارة.