____________________
ثم تخرج الزكاة عما سواها وإن قل.
وعموم الأدلة الدالة على الاخراج بعد بلوغ النصاب يؤيد الثاني وعدم اخراج المؤنة أصلا، بل الاخراج عن المؤنة أيضا إلا ما خرج بدليل الاجماع لو كان، ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك، وظاهر اهتمام الشارع بحال المالك، وتبادر أن الغرض وصول ما يصل إليه (1) إلى النصاب لا ما يأخذه الغير خصوصا ما كان موقوفا عليه الزرع.
نعم ظاهر الأدلة عدم احتساب مؤنة الظالم الذي يأخذه ظلما بل وجوب الزكاة عنه أيضا، إذ الظلم على أحد لا يمنع بقاء مال الآخر عليه إلا إذا صار كالحق اللازم في العين، ولا يمكن الزرع بغيره، ولا دفعه، وما (2) فرط المالك فيه، فكأنه بمنزلة التلف من العين من غير اختيار أحد فينبغي عده معدوما وتالفا ويكون مال المالك والفقراء في ذمته (3) كما هو مقتضى تعلق الزكاة بالعين والشركة.
ولا يبعد عدم تعلق الزكاة بالمؤن كلها كالخراج ونحوه لما مر، قال في المنتهى ص 500 (4): الأقرب الأول - وهو كون الزكاة بعد اخراج المؤن - لنا أنه مال مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، (ولأن) المؤنة سبب في الزيادة فيكون على الجميع، و (لأن) الزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه واضرار به وهو منفي، (ولأن) الزكاة مواساة فلا تتعقب الضرر، (ولأنها) في الغلات تجب في النماء واسقاط حق الفقراء من المؤنة مناف (انتهى) ويؤيده (5) ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
وعموم الأدلة الدالة على الاخراج بعد بلوغ النصاب يؤيد الثاني وعدم اخراج المؤنة أصلا، بل الاخراج عن المؤنة أيضا إلا ما خرج بدليل الاجماع لو كان، ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك، وظاهر اهتمام الشارع بحال المالك، وتبادر أن الغرض وصول ما يصل إليه (1) إلى النصاب لا ما يأخذه الغير خصوصا ما كان موقوفا عليه الزرع.
نعم ظاهر الأدلة عدم احتساب مؤنة الظالم الذي يأخذه ظلما بل وجوب الزكاة عنه أيضا، إذ الظلم على أحد لا يمنع بقاء مال الآخر عليه إلا إذا صار كالحق اللازم في العين، ولا يمكن الزرع بغيره، ولا دفعه، وما (2) فرط المالك فيه، فكأنه بمنزلة التلف من العين من غير اختيار أحد فينبغي عده معدوما وتالفا ويكون مال المالك والفقراء في ذمته (3) كما هو مقتضى تعلق الزكاة بالعين والشركة.
ولا يبعد عدم تعلق الزكاة بالمؤن كلها كالخراج ونحوه لما مر، قال في المنتهى ص 500 (4): الأقرب الأول - وهو كون الزكاة بعد اخراج المؤن - لنا أنه مال مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، (ولأن) المؤنة سبب في الزيادة فيكون على الجميع، و (لأن) الزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه واضرار به وهو منفي، (ولأن) الزكاة مواساة فلا تتعقب الضرر، (ولأنها) في الغلات تجب في النماء واسقاط حق الفقراء من المؤنة مناف (انتهى) ويؤيده (5) ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله