وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه إلى المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، ولو صرفه غير الحاكم ضمن
____________________
بين الأخبار والآيات، فلا اختلاف، فتأمل.
ثم اعلم أن أمر الخمس مع وجوده صلوات الله عليه وآله، إليه يفعل به ما يريد.
والظاهر لزوم صرف النصف في مستحقيه المفهومين من الآية والأخبار، بمعنى عدم تملكه وصرفه في جميع حوائج نفسه.
نعم يجوز له - من جهة أن أمر المصالح كلها إليه عليه السلام - أن يفعل ما يرى فيه المصلحة وما لنفسه، فيختار فيه، ويفعل ما يريد ودليله ظاهر الآية، والأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على كونه منصفا، نصف له، ونصف لغيره من الأصناف، والأصل.
وما ورد في أن عليه النقص وله الفاضل يمكن حمله - مع عدم الصحة وعدم المقاومة وبتلك الآية والرواية الكثيرة مع عدم الخلاف والنزاع - على أن عليه من جهة الحكومة والمصلحة، وله أن يحفظ ويلاحظ فيه ما يرى من المصلحة، وكذا الإمام القائم مقامه صلى الله عليه وآله، وهو مذهب ابن إدريس.
وأيضا إن الظاهر جواز تقسيم الخمس - في غير الغنيمة - للمالك للأصل، ولحصول الغرض كالزكاة، نعم الغنيمة لما كان أمرها إليهم صلوات الله عليهم لا يجوز لغيرهم ذلك فتأمل في الأول.
قوله: " وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة الخ " الظاهر أن إباحة هذه الأشياء من أموالهم عليهم السلام للشيعة - أي الاثني عشرية - مطلق، سواء كان
ثم اعلم أن أمر الخمس مع وجوده صلوات الله عليه وآله، إليه يفعل به ما يريد.
والظاهر لزوم صرف النصف في مستحقيه المفهومين من الآية والأخبار، بمعنى عدم تملكه وصرفه في جميع حوائج نفسه.
نعم يجوز له - من جهة أن أمر المصالح كلها إليه عليه السلام - أن يفعل ما يرى فيه المصلحة وما لنفسه، فيختار فيه، ويفعل ما يريد ودليله ظاهر الآية، والأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على كونه منصفا، نصف له، ونصف لغيره من الأصناف، والأصل.
وما ورد في أن عليه النقص وله الفاضل يمكن حمله - مع عدم الصحة وعدم المقاومة وبتلك الآية والرواية الكثيرة مع عدم الخلاف والنزاع - على أن عليه من جهة الحكومة والمصلحة، وله أن يحفظ ويلاحظ فيه ما يرى من المصلحة، وكذا الإمام القائم مقامه صلى الله عليه وآله، وهو مذهب ابن إدريس.
وأيضا إن الظاهر جواز تقسيم الخمس - في غير الغنيمة - للمالك للأصل، ولحصول الغرض كالزكاة، نعم الغنيمة لما كان أمرها إليهم صلوات الله عليهم لا يجوز لغيرهم ذلك فتأمل في الأول.
قوله: " وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة الخ " الظاهر أن إباحة هذه الأشياء من أموالهم عليهم السلام للشيعة - أي الاثني عشرية - مطلق، سواء كان