____________________
الإذن ذلك القول غالبا.
ثم الظاهر - على تقدير القول به مطلقا في الجملة - كونه فيما إذا قاتلوا فأخذوا بالحرب على الدعوة إلى الاسلام، والغزو، كما هو ظاهر الخبر، لا مطلق ما أخذوا منهم قهرا، كما هو ظاهر بعض العبارات كالدروس (1) ونحوه.
فلو (2) ذهب جماعة لنهب مال ونحوه، ونهبوا أو أخذوا منهم شيئا قهرا وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلا في الحكم (3)، لأن أخذ مال الكفار ليس بمشروط بإذن الإمام عليه السلام، بل الجهاد (4).
فالظاهر أن من خالفه عليه السلام فجاهد بغير إذنه عليه السلام يكون لما أخذ، هذا الحكم (5)، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة ولأن الظاهر أن تخلف (6) الحكم عنه لعدم إذن الإمام عليه السلام، وأنه لو كان بإذنه عليه السلام لكان غنيمة، ومعلوم عدم ذلك (7) في جميع الأخذ قهرا، ولأنه بمنزلة السرقة والخدعة.
مع احتمال التعميم (8) كما إذا كان بالقتال معهم في بلادهم.
وبالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول، وليس له دليل واضح فالاختصار (الاقتصار ظ) على محل يكون كلامهم متفقا فيه غير محتمل للغير، أولى
ثم الظاهر - على تقدير القول به مطلقا في الجملة - كونه فيما إذا قاتلوا فأخذوا بالحرب على الدعوة إلى الاسلام، والغزو، كما هو ظاهر الخبر، لا مطلق ما أخذوا منهم قهرا، كما هو ظاهر بعض العبارات كالدروس (1) ونحوه.
فلو (2) ذهب جماعة لنهب مال ونحوه، ونهبوا أو أخذوا منهم شيئا قهرا وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلا في الحكم (3)، لأن أخذ مال الكفار ليس بمشروط بإذن الإمام عليه السلام، بل الجهاد (4).
فالظاهر أن من خالفه عليه السلام فجاهد بغير إذنه عليه السلام يكون لما أخذ، هذا الحكم (5)، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة ولأن الظاهر أن تخلف (6) الحكم عنه لعدم إذن الإمام عليه السلام، وأنه لو كان بإذنه عليه السلام لكان غنيمة، ومعلوم عدم ذلك (7) في جميع الأخذ قهرا، ولأنه بمنزلة السرقة والخدعة.
مع احتمال التعميم (8) كما إذا كان بالقتال معهم في بلادهم.
وبالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول، وليس له دليل واضح فالاختصار (الاقتصار ظ) على محل يكون كلامهم متفقا فيه غير محتمل للغير، أولى