____________________
ففتحوا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأتباعهم، وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه (إلى قوله): وإن كان قول الشافعي (فيه قويا) (1) انتهى ودليلهم رواية العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام، فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام، وإذا عزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس (2).
وفي السند (3) " الحسن بن أحمد بن بشار (يسار خ ل) " المجهول (ويعقوب) المشترك، والارسال المقبول (4) والجبر بالعمل غير مسموع، لعدم الدليل.
وما يدل على ملكية المال المأخوذ ممن لا حرمة لماله من الاجماع وغيره، يدل على عدمه.
وكذا الأصل والظاهر، وما يدل على حصر ماله عليه السلام فيما تقدم من الأخبار، وأنه لو كان لذكر فيها، وظاهر (أنما غنمتم) يدل على اخراج الخمس فقط، فيكون الباقي للغانم، لعدم استحقاق الغير بالاتفاق، ولأن ظاهرها أن الباقي للغانمين، كما يقال: في المعدن والكنز، الخمس، وهو الظاهر وأيضا يحتمل تخصيص الخبر بزمان ظهوره عليه السلام كما هو المتبادر من قوله عليه السلام: (من غير إذنه) لأنه يفهم منه أنه (5) ممكن، إذ لا يقال في زمان الغيبة وعدم امكان
وفي السند (3) " الحسن بن أحمد بن بشار (يسار خ ل) " المجهول (ويعقوب) المشترك، والارسال المقبول (4) والجبر بالعمل غير مسموع، لعدم الدليل.
وما يدل على ملكية المال المأخوذ ممن لا حرمة لماله من الاجماع وغيره، يدل على عدمه.
وكذا الأصل والظاهر، وما يدل على حصر ماله عليه السلام فيما تقدم من الأخبار، وأنه لو كان لذكر فيها، وظاهر (أنما غنمتم) يدل على اخراج الخمس فقط، فيكون الباقي للغانم، لعدم استحقاق الغير بالاتفاق، ولأن ظاهرها أن الباقي للغانمين، كما يقال: في المعدن والكنز، الخمس، وهو الظاهر وأيضا يحتمل تخصيص الخبر بزمان ظهوره عليه السلام كما هو المتبادر من قوله عليه السلام: (من غير إذنه) لأنه يفهم منه أنه (5) ممكن، إذ لا يقال في زمان الغيبة وعدم امكان