____________________
فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولى ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم.
وليس لمن قاتل شئ من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من القسمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه، دهم أن (يستفزهم) (1) فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم (والأرضون) (2) التي أخذت عنوة بخيل (ورجال) (3) فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها، ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم (من الحق) (4) النصف أو الثلث (أو الثلثين) (5) وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا (ولا يضرهم (6).
(ثم بين عليه السلام الزكاة بالتفصيل، العشر ونصفه في موضعهما، وبين مصرفه).
ثم قال عليه السلام: وله بعد الخمس، الأنفال، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها.
وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن (الغصب) (7)
وليس لمن قاتل شئ من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من القسمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه، دهم أن (يستفزهم) (1) فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم (والأرضون) (2) التي أخذت عنوة بخيل (ورجال) (3) فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها، ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم (من الحق) (4) النصف أو الثلث (أو الثلثين) (5) وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا (ولا يضرهم (6).
(ثم بين عليه السلام الزكاة بالتفصيل، العشر ونصفه في موضعهما، وبين مصرفه).
ثم قال عليه السلام: وله بعد الخمس، الأنفال، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها.
وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن (الغصب) (7)