____________________
الأحكام المتعلقة به عليه السلام لأنه العالم والحاكم على الاطلاق.
وأما دليل جميع ما ذكر فهو أخبار كثيرة جدا مع اتفاق الأصحاب على ما يظهر.
مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (1).
وقال في المنتهى: إنها حسنة، وفي المختلف موثقة، وهي منقولة، عن علي بن الحسن بن فضال (2)، وهو وإن كان مقبولا لا بأس به، لكن الطريق إليه غير ظاهر (3).
وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا، وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام عليه السلام بعد الرسول، وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (4) قال: ألا ترى هو هذا، وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله
وأما دليل جميع ما ذكر فهو أخبار كثيرة جدا مع اتفاق الأصحاب على ما يظهر.
مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (1).
وقال في المنتهى: إنها حسنة، وفي المختلف موثقة، وهي منقولة، عن علي بن الحسن بن فضال (2)، وهو وإن كان مقبولا لا بأس به، لكن الطريق إليه غير ظاهر (3).
وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا، وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام عليه السلام بعد الرسول، وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (4) قال: ألا ترى هو هذا، وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله