____________________
التجارات، والزراعات، والمكاسب، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا (انتهى).
وقد مر دليل اعتبار المؤنة مع تحقيقها.
وقال أيضا: ولا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح والمكاسب على الفور، بل يترخص إلى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خمسه، لعدم الدليل الدال على الفورية مع أصالة براءة الذمة، ولأن الايجاب على الفور ضرر عظيم، إذ المؤنة غير معلومة المقدار إلا بعد تقضي المدة لجواز أن يولد له أو يتزوج النساء أو يشتري الإماء والمنازل أو يخرب عقاره فيحتاج إلى عمارته - لي غير ذلك من الأمور المتجددة.
مع أن الخمس لا يجب إلا بعد ذلك كله، فكان من عناية الله تعالى بالمكلف تأخير الوجوب إلى تمام الحول.
نعم لو تبرع بتعجيله بأن يحتسب من أول السنة ما يكفيه على الاقتصار وأخرج خمس الباقي كان أفضل، لأن فيه تعجيلا بالطاعة، وارفاقا بالمحتاج، وسرعة إلى المغفرة (1)، ودفعا لاحتمال عدم الوصول لمانع من الموت أو النفس والشيطان.
وبصلة الذرية الطيبة (2) التي قد مر ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل ولا يراعى الحول في شئ مما يجب فيه الخمس غيرها (3).
ويمكن فهم اعتبار مؤنة السنة له ولعياله من الأخبار حيث دلت على كونه بعد المؤنة (4)، والمتبادر منها مؤنة السنة وإن لم تكن السنة موجودة في الروايات، ولكن صرح بمؤنة الرجل ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان (5).
والظاهر أنه لم يسقط (6) عن خراج الظالم مثل العشور في التجارات، بل
وقد مر دليل اعتبار المؤنة مع تحقيقها.
وقال أيضا: ولا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح والمكاسب على الفور، بل يترخص إلى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خمسه، لعدم الدليل الدال على الفورية مع أصالة براءة الذمة، ولأن الايجاب على الفور ضرر عظيم، إذ المؤنة غير معلومة المقدار إلا بعد تقضي المدة لجواز أن يولد له أو يتزوج النساء أو يشتري الإماء والمنازل أو يخرب عقاره فيحتاج إلى عمارته - لي غير ذلك من الأمور المتجددة.
مع أن الخمس لا يجب إلا بعد ذلك كله، فكان من عناية الله تعالى بالمكلف تأخير الوجوب إلى تمام الحول.
نعم لو تبرع بتعجيله بأن يحتسب من أول السنة ما يكفيه على الاقتصار وأخرج خمس الباقي كان أفضل، لأن فيه تعجيلا بالطاعة، وارفاقا بالمحتاج، وسرعة إلى المغفرة (1)، ودفعا لاحتمال عدم الوصول لمانع من الموت أو النفس والشيطان.
وبصلة الذرية الطيبة (2) التي قد مر ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل ولا يراعى الحول في شئ مما يجب فيه الخمس غيرها (3).
ويمكن فهم اعتبار مؤنة السنة له ولعياله من الأخبار حيث دلت على كونه بعد المؤنة (4)، والمتبادر منها مؤنة السنة وإن لم تكن السنة موجودة في الروايات، ولكن صرح بمؤنة الرجل ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان (5).
والظاهر أنه لم يسقط (6) عن خراج الظالم مثل العشور في التجارات، بل