____________________
وما في خبر أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا، رفع الحديث، قال:
والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله (1).
وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا.
واختصاصهم بتحريم الزكاة يدل على تخصيص شئ بهم وليس غير الخمس، وقد مر الاختصاص بهم في خبر عبد الله بن سنان (2)، وقد ادعى صحته.
ودليل ابن الجنيد، العموم، ويمكن أن يقال: لا يبعد كونه معهودا (3) بين الله وبين النبي صلى الله عليه وآله، وعلى تقدير عدمه يخصص بما مر من الأخبار الكثيرة، وبما سيجئ جمعا بين الأدلة وإن لم تكن صحيحة، ولكن كثرتها وشهرتها تدل على الوقوع مع الاحتياط فإن البراءة باليقين تحصل باعطاء هؤلاء من بن هاشم بخلاف الغير، مع الاتفاق على عدم ترك الواجب وإن قيل بوجوب الاعطاء لكل جماعة من كل صنف.
وقد مر البحث في عدم جواز اعطاء بني المطلب وإعطاء من أنتسب إلى هاشم بالأم ولا شك في إرادة أولاد الأم في أحكام النكاح والإرث وغيرها من الآيات والأخبار وكلام أصحاب، والأصل الحقيقة، والاحتياط معلوم إن أمكن.
وأما اعتبار الايمان فما نجد له بخصوصه شيئا، نعم ما يدل على اشتراطه في
والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله (1).
وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا.
واختصاصهم بتحريم الزكاة يدل على تخصيص شئ بهم وليس غير الخمس، وقد مر الاختصاص بهم في خبر عبد الله بن سنان (2)، وقد ادعى صحته.
ودليل ابن الجنيد، العموم، ويمكن أن يقال: لا يبعد كونه معهودا (3) بين الله وبين النبي صلى الله عليه وآله، وعلى تقدير عدمه يخصص بما مر من الأخبار الكثيرة، وبما سيجئ جمعا بين الأدلة وإن لم تكن صحيحة، ولكن كثرتها وشهرتها تدل على الوقوع مع الاحتياط فإن البراءة باليقين تحصل باعطاء هؤلاء من بن هاشم بخلاف الغير، مع الاتفاق على عدم ترك الواجب وإن قيل بوجوب الاعطاء لكل جماعة من كل صنف.
وقد مر البحث في عدم جواز اعطاء بني المطلب وإعطاء من أنتسب إلى هاشم بالأم ولا شك في إرادة أولاد الأم في أحكام النكاح والإرث وغيرها من الآيات والأخبار وكلام أصحاب، والأصل الحقيقة، والاحتياط معلوم إن أمكن.
وأما اعتبار الايمان فما نجد له بخصوصه شيئا، نعم ما يدل على اشتراطه في