____________________
بالخمس بظاهر الأدلة.
ثم إن الظاهر عدم كون الزائد والأقل من أرباب الخمس لعدم الدليل، بل الخمس أيضا، لأن الظاهر من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيما يخرج عنه الخمس فقط إلا أن يعمل بالأدلة مطلقا.
ثم الظاهر أيضا جواز اعطاء أرباب الخمس منه مطلقا لعدم المنع، وظاهر أدلة المنع في الزكاة الواجبة، ولا شك أن العدم أحوط إلا مع الضرورة فقوله: (ولو عرف المالك خاصة صالحه) يعني لو عرف المالك ولم يعرف القدر مع عدم التميز، يصالح المالك.
والظاهر أن الصلح، مثلا (1)، ويصح غيره، والغرض تحصيل رضاه، والخروج من حقه، وهذا يصح مع معرفة القدر أيضا والتمييز أيضا فلو لم يكن (خاصة) (2) لكان أشمل وأخصر إلا أن الاحتياج إلى الصلح مع عدمهما (3) واضح.
أما لو عرف القدر ولم يعرفه مع عدم التمييز يتصدق بذلك القدر إلى المستحقين كائنا ما كان، ولعله أشار بقوله ره: (تصدق) إلى أن مصرفه مصرف مطلق التصديق لا الخمس والزكاة فقط.
وأما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك، فيمكن التصدق به مطلقا أيضا والحفظ أيضا مع رجاء وجود المالك والتصدق مع عدمه كما مر والكل واضح، والمصنف ترك التصريح على التمييز مع أن حكمه غير ظاهر، وحكم بالتصدق مطلقا مع معرفته بعينه (وأما) الدليل، فعلى الخمس قد ذكر في موضعه، (وأما) دليل الصلح ونحوه فظاهر (وأما) دليل التصدق فهو أن منع التصرف في ماله حرج وضيق منفى.
ثم إن الظاهر عدم كون الزائد والأقل من أرباب الخمس لعدم الدليل، بل الخمس أيضا، لأن الظاهر من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيما يخرج عنه الخمس فقط إلا أن يعمل بالأدلة مطلقا.
ثم الظاهر أيضا جواز اعطاء أرباب الخمس منه مطلقا لعدم المنع، وظاهر أدلة المنع في الزكاة الواجبة، ولا شك أن العدم أحوط إلا مع الضرورة فقوله: (ولو عرف المالك خاصة صالحه) يعني لو عرف المالك ولم يعرف القدر مع عدم التميز، يصالح المالك.
والظاهر أن الصلح، مثلا (1)، ويصح غيره، والغرض تحصيل رضاه، والخروج من حقه، وهذا يصح مع معرفة القدر أيضا والتمييز أيضا فلو لم يكن (خاصة) (2) لكان أشمل وأخصر إلا أن الاحتياج إلى الصلح مع عدمهما (3) واضح.
أما لو عرف القدر ولم يعرفه مع عدم التمييز يتصدق بذلك القدر إلى المستحقين كائنا ما كان، ولعله أشار بقوله ره: (تصدق) إلى أن مصرفه مصرف مطلق التصديق لا الخمس والزكاة فقط.
وأما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك، فيمكن التصدق به مطلقا أيضا والحفظ أيضا مع رجاء وجود المالك والتصدق مع عدمه كما مر والكل واضح، والمصنف ترك التصريح على التمييز مع أن حكمه غير ظاهر، وحكم بالتصدق مطلقا مع معرفته بعينه (وأما) الدليل، فعلى الخمس قد ذكر في موضعه، (وأما) دليل الصلح ونحوه فظاهر (وأما) دليل التصدق فهو أن منع التصرف في ماله حرج وضيق منفى.