____________________
وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان (1).
والطريق (2) إلى علي بن مهزيار صحيح مع توثيقه، ولكن المكتوب إليه غير صريح و (إبراهيم) مجهول لعله يضر، لأن الظاهر أنه يحكي أنه كتب وقرأه على وإن كان صدر الرواية يدل على أنه لا يضر حيث فهم أن الحاكي هو على مع أنه مناف لكتابة أبيه.
والمتن لا يخلو، عن اجمال مع أنها مكاتبة.
وغيرها من الروايات، ولكن ليس شئ صحيح صريح خال عن شئ مثل رواية حكيم مؤذن (بني عيسى) (ابن عيسى خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول؟
قال: هي والله الإفادة يوما بيوم (فيوما خ ل) إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا (3).
والسند ضعيف، وليس بمعلوم وجود ثقة واحد فيه (4). وأيضا الحصر في إفادة (يوما فيوما) ليس بمذهب، وكذا العموم والذي يدل على العدم، الأصل وكون ذلك ضيقا في الجملة مع صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (5).
والطريق (2) إلى علي بن مهزيار صحيح مع توثيقه، ولكن المكتوب إليه غير صريح و (إبراهيم) مجهول لعله يضر، لأن الظاهر أنه يحكي أنه كتب وقرأه على وإن كان صدر الرواية يدل على أنه لا يضر حيث فهم أن الحاكي هو على مع أنه مناف لكتابة أبيه.
والمتن لا يخلو، عن اجمال مع أنها مكاتبة.
وغيرها من الروايات، ولكن ليس شئ صحيح صريح خال عن شئ مثل رواية حكيم مؤذن (بني عيسى) (ابن عيسى خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول؟
قال: هي والله الإفادة يوما بيوم (فيوما خ ل) إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا (3).
والسند ضعيف، وليس بمعلوم وجود ثقة واحد فيه (4). وأيضا الحصر في إفادة (يوما فيوما) ليس بمذهب، وكذا العموم والذي يدل على العدم، الأصل وكون ذلك ضيقا في الجملة مع صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (5).