____________________
قال الشيخ إنه نبات من البحر و (قيل): هو من عين البحر و (قيل): العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ إلا مات (1) (انتهى).
فلا يظهر كونه معدنا، والأصل العدم.
وقال أيضا وقال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفيا (2) ففيه الخمس، وفيه نظر (بعد خ ل)، والأقرب الحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان (انتهى).
والظاهر أنه على تقدير صدق الغوص لأبعد في الحاقه به، وعلى تقدير العدم، فإن صدق عليه ما يدل على وجوبه في الفوائد والأرباح يكون منها، وإلا فلا شئ عليه.
ثم قال: السمك: لا شئ فيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا في رواية، عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (لنا) أنه صيد فلا شئ فيه كصيد البر (انتهى).
ويمكن ادخاله تحت الفوائد والمكاسب، بل صيد البر أيضا خصوصا إذا كان على وجه الكسب والاكتساب، ويدل عليه قوله قبل هذا: - والأقرب الحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان - إلا أن يستثنى بالاجماع، فتأمل، وسيجئ دليل الاكتساب.
ويمكن الوجوب من جهة الغوص أيضا على تقدير أخذه به كما دل عليه الكلام المتقدم للشيخ إلا أن يكون الاجماع أخرجه.
واعلم أنه يمكن اجتماع بعض هذه الأصناف خصوصا على ما تقدم من احتمال كون المراد بالمعدن ما كان من ذلك الجنس، سواء أخذ من معدنه أم لا، فلو كان كنزا معدنيا وغنيمة بل يصدق على مثل العنبر - بناء على ما مر أنه لو أخذ
فلا يظهر كونه معدنا، والأصل العدم.
وقال أيضا وقال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفيا (2) ففيه الخمس، وفيه نظر (بعد خ ل)، والأقرب الحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان (انتهى).
والظاهر أنه على تقدير صدق الغوص لأبعد في الحاقه به، وعلى تقدير العدم، فإن صدق عليه ما يدل على وجوبه في الفوائد والأرباح يكون منها، وإلا فلا شئ عليه.
ثم قال: السمك: لا شئ فيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا في رواية، عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (لنا) أنه صيد فلا شئ فيه كصيد البر (انتهى).
ويمكن ادخاله تحت الفوائد والمكاسب، بل صيد البر أيضا خصوصا إذا كان على وجه الكسب والاكتساب، ويدل عليه قوله قبل هذا: - والأقرب الحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان - إلا أن يستثنى بالاجماع، فتأمل، وسيجئ دليل الاكتساب.
ويمكن الوجوب من جهة الغوص أيضا على تقدير أخذه به كما دل عليه الكلام المتقدم للشيخ إلا أن يكون الاجماع أخرجه.
واعلم أنه يمكن اجتماع بعض هذه الأصناف خصوصا على ما تقدم من احتمال كون المراد بالمعدن ما كان من ذلك الجنس، سواء أخذ من معدنه أم لا، فلو كان كنزا معدنيا وغنيمة بل يصدق على مثل العنبر - بناء على ما مر أنه لو أخذ