____________________
أخذه مع قرائن الخلاف وظنه.
وإن لم يعرفه مالك أو عدم المالك ولا إمارة، فهو لقطة مع كونه في دار الاسلام وأثره فيه.
قيل: المراد به سكة الاسلام بنحو الشهادة واسم النبي صلى الله عليه وآله، والسلطان المسلم، بل ما يدل على ملكية من لماله حرمة، ولا يجوز أخذه بدون إذنه مطلقا مع عدم العلم بزوالها (1).
وظاهرهم عدم الخلاف فيه لصدق اللقطة وإن صدق عليه الكنز أيضا.
ولكن الظاهر أن المعتبر في الكنز الذي يتملك بعد اخراج الخمس عدم العلم بكونه ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله.
والظاهر أنه يكفي حينئذ الأثر الدال على ذلك مع عدم العلم بالزوال، وأما إذا لم يكن عليه العلامة ولم يعلم كونه مالا لمن لا يجوز التصرف في ماله، فالظاهر كونه مطلقا للواجد بعد الخمس، لعموم أدلة الخمس مع عدم العلم بملكيته لمن لماله حرمة.
وأن (2) مجرد الوجود في الملك لا يدل عليه - وإن كان في دار الاسلام لعدم ظهور مالك يصلح لذلك، ولاحتمال كونه ملكا لمن يجوز التصرف في ماله مستقلا أو تبعا للأرض خصوصا مع القرائن وظهور المالك الحي مع انكاره له.
وقيل: إنه لقطة، لصدق تعريفها، هذا (3) - مع ظن كون المال أو الأرض لمن لماله حرمة - غير بعيد فتأمل.
وإن وجد في ملك الغير فله، ومع الانكار فينقل إلى من سبقه حتى ينتهي
وإن لم يعرفه مالك أو عدم المالك ولا إمارة، فهو لقطة مع كونه في دار الاسلام وأثره فيه.
قيل: المراد به سكة الاسلام بنحو الشهادة واسم النبي صلى الله عليه وآله، والسلطان المسلم، بل ما يدل على ملكية من لماله حرمة، ولا يجوز أخذه بدون إذنه مطلقا مع عدم العلم بزوالها (1).
وظاهرهم عدم الخلاف فيه لصدق اللقطة وإن صدق عليه الكنز أيضا.
ولكن الظاهر أن المعتبر في الكنز الذي يتملك بعد اخراج الخمس عدم العلم بكونه ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله.
والظاهر أنه يكفي حينئذ الأثر الدال على ذلك مع عدم العلم بالزوال، وأما إذا لم يكن عليه العلامة ولم يعلم كونه مالا لمن لا يجوز التصرف في ماله، فالظاهر كونه مطلقا للواجد بعد الخمس، لعموم أدلة الخمس مع عدم العلم بملكيته لمن لماله حرمة.
وأن (2) مجرد الوجود في الملك لا يدل عليه - وإن كان في دار الاسلام لعدم ظهور مالك يصلح لذلك، ولاحتمال كونه ملكا لمن يجوز التصرف في ماله مستقلا أو تبعا للأرض خصوصا مع القرائن وظهور المالك الحي مع انكاره له.
وقيل: إنه لقطة، لصدق تعريفها، هذا (3) - مع ظن كون المال أو الأرض لمن لماله حرمة - غير بعيد فتأمل.
وإن وجد في ملك الغير فله، ومع الانكار فينقل إلى من سبقه حتى ينتهي