____________________
الخمس، وهو قول علمائنا أجمع (انتهى).
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة (1).
وظاهرهم اعتبار النصاب المذكور (2)، قال في المنتهى: والنصاب في الغوص دينار واحد، فإذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس، وما نقص عن ذلك ليس فيه شئ ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدل عليه رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام المتقدمة (3) في اعتبار نصاب المعدن، مع عدم الصحة (4)، فلو لم يكن اجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلة، وعدم دليل القيد معه.
والظاهر بعد المؤنة كغيره.
ثم البحث في اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة، ووجود التراخي والترك بالكلية لأبنية العود، واعتبارها إذا لم يكن القطع للاستراحة مع قصد المعاودة كما في المعدن والكنز.
فلا يبعد المطلق لصدق وصوله نصابا على الدفعات أيضا، مع أن الاجماع في اعتباره ما وجد إلا فيما وجده وحده، أما إذا وجده متعددا فلا اجماع في اعتباره في كل واحد واحد، والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص.
والوجوب مطلقا في الكل مذهب الدروس، والتفصيل هو مذهب المصنف.
قوله: " ولو أخذ من البحر الخ " ينبغي تقييده بما إذا لم يكن مما يجب فيه الخمس بسبب آخر كما ذكر في العنبر أنه إن أخذ من وجه الماء بغير غوص، فمعدن
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة (1).
وظاهرهم اعتبار النصاب المذكور (2)، قال في المنتهى: والنصاب في الغوص دينار واحد، فإذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس، وما نقص عن ذلك ليس فيه شئ ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدل عليه رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام المتقدمة (3) في اعتبار نصاب المعدن، مع عدم الصحة (4)، فلو لم يكن اجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلة، وعدم دليل القيد معه.
والظاهر بعد المؤنة كغيره.
ثم البحث في اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة، ووجود التراخي والترك بالكلية لأبنية العود، واعتبارها إذا لم يكن القطع للاستراحة مع قصد المعاودة كما في المعدن والكنز.
فلا يبعد المطلق لصدق وصوله نصابا على الدفعات أيضا، مع أن الاجماع في اعتباره ما وجد إلا فيما وجده وحده، أما إذا وجده متعددا فلا اجماع في اعتباره في كل واحد واحد، والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص.
والوجوب مطلقا في الكل مذهب الدروس، والتفصيل هو مذهب المصنف.
قوله: " ولو أخذ من البحر الخ " ينبغي تقييده بما إذا لم يكن مما يجب فيه الخمس بسبب آخر كما ذكر في العنبر أنه إن أخذ من وجه الماء بغير غوص، فمعدن