____________________
والنحاس والأواني وغير ذلك، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة (انتهى).
ودليله عموم الأدلة، والظاهر أنه لا خلاف لنا فيه، لاقتصاره بنقله عن بعض العامة، وأنه لا بد من القيد المقدم ذكره (1).
(السادس) لا يعتبر فيه الحول، بل يجب فيه الخمس مع وجدانه وهو قول أهل العلم كافة (انتهى).
(السابع) يجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي أو حربي أو عبد أو صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون إلا أن العبد إذا وجد الكنز فهو لسيده، وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على أنه يجب الخمس على الذمي إلا الشافعي (انتهى).
وفي الدليل تأمل، ولعدم دليل العموم عموم أدلته، ويكون المكلف بالاخراج الولي في غير المكلف.
ولعله يريد بالصغير والمجنون من يقدر على التملك بتمييز ما، ويحتمل الملك لهما بالأخذ والقبض، أو بالولاية، والإرث، والبحث في العبد والمكاتب كما مر في المعدن وعمم في الدروس أيضا.
والظاهر أنه يملك بما يسمى ملكا كالأخذ لا مجرد العلم والوجدان، ويحتمل بالوصول والاحياء كما في المعدن إذا احتاج إلى العمل فتأمل ويجئ تحقيقه.
(الثامن) الظاهر عدم الخلاف في وجوب النصاب، وأنه النصاب الأول من أحد النقدين عينا أو قيمة، قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة (2)، ويؤيده الوجوب في المعدن، والعجب عدم ذكره في المتن مع ذكره في المعدن فكأنه أحاله على الظهور.
ودليله عموم الأدلة، والظاهر أنه لا خلاف لنا فيه، لاقتصاره بنقله عن بعض العامة، وأنه لا بد من القيد المقدم ذكره (1).
(السادس) لا يعتبر فيه الحول، بل يجب فيه الخمس مع وجدانه وهو قول أهل العلم كافة (انتهى).
(السابع) يجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي أو حربي أو عبد أو صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون إلا أن العبد إذا وجد الكنز فهو لسيده، وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على أنه يجب الخمس على الذمي إلا الشافعي (انتهى).
وفي الدليل تأمل، ولعدم دليل العموم عموم أدلته، ويكون المكلف بالاخراج الولي في غير المكلف.
ولعله يريد بالصغير والمجنون من يقدر على التملك بتمييز ما، ويحتمل الملك لهما بالأخذ والقبض، أو بالولاية، والإرث، والبحث في العبد والمكاتب كما مر في المعدن وعمم في الدروس أيضا.
والظاهر أنه يملك بما يسمى ملكا كالأخذ لا مجرد العلم والوجدان، ويحتمل بالوصول والاحياء كما في المعدن إذا احتاج إلى العمل فتأمل ويجئ تحقيقه.
(الثامن) الظاهر عدم الخلاف في وجوب النصاب، وأنه النصاب الأول من أحد النقدين عينا أو قيمة، قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة (2)، ويؤيده الوجوب في المعدن، والعجب عدم ذكره في المتن مع ذكره في المعدن فكأنه أحاله على الظهور.