____________________
إلى العارف أو يجهل (1)، وقد مر الحكم فيه.
والظاهر أنه لو كان المالك ممن لا يقبل اقراره، كالصبي يحفظ حتى يكبر، ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل، وإعطائه إلى من يجوز له قبض ماله لليد الدالة عليه، فتأمل خصوصا مع القرائن.
وإن وجد في أرض موات (2) أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ملكه ولم يكن فيه تلك العلامة، فالظاهر أنه للواجد بعد الخمس، لما مر خصوصا الأول، ومع وجود القرائن وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله.
وإن كانت فيه تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا، لما مر أيضا، ولا أثر للدار أصلا على ما يفهم.
فتأمل فيما ذكرته فإنه وإن خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات، ولكن الظاهر أنه صحيح، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد.
وقد عرفت مما ذكرنا أنه لا بد في التعريف من القيد المذكور (3) أو جعله شرطا.
واعلم أنه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر أنه لقطة، بل يكون من قبيل مال مجهول المالك، وسيجئ حكمه وحكم اللقطة.
* * *
والظاهر أنه لو كان المالك ممن لا يقبل اقراره، كالصبي يحفظ حتى يكبر، ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل، وإعطائه إلى من يجوز له قبض ماله لليد الدالة عليه، فتأمل خصوصا مع القرائن.
وإن وجد في أرض موات (2) أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ملكه ولم يكن فيه تلك العلامة، فالظاهر أنه للواجد بعد الخمس، لما مر خصوصا الأول، ومع وجود القرائن وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله.
وإن كانت فيه تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا، لما مر أيضا، ولا أثر للدار أصلا على ما يفهم.
فتأمل فيما ذكرته فإنه وإن خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات، ولكن الظاهر أنه صحيح، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد.
وقد عرفت مما ذكرنا أنه لا بد في التعريف من القيد المذكور (3) أو جعله شرطا.
واعلم أنه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر أنه لقطة، بل يكون من قبيل مال مجهول المالك، وسيجئ حكمه وحكم اللقطة.
* * *