____________________
لا يسغ خلافه مما لا يحتمل تأويلا ولا يرد عليه رخصة في ترك اخراجه (انتهى).
وكذا نقله عنه في المنتهى، مع نقل الاجماع فيما تقدم.
واستدل له (1) في المختلف بالأصل، وصحيحة عبد الله المتقدمة (2)، و- أجاب عن الأول - بمعارضة الأصل بالاحتياط وهو غير جيد وهو يفعل ذلك كثيرا.
وبابطال (3) الأصل مع قيام الموجب - وهو جيد لو كان وعن الثاني (4) بحملها على جميع ما يغنم كما قيل في الآية وبأنها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه مثل الغوص والمعدن والكنز والجواب عنه ظاهر وهو التخصيص بالدليل.
ومخالفة أكثر الأصحاب والشهرة العظيمة وظاهر الآية وبعض الأخبار أيضا، مشكلة وأشد اشكالا (5)، وجوبه حتما على الشيعة خصوصا وجوب الحصة حال الغيبة لورود عدمه في أخبار كثيرة كما ستسمع.
فحينئذ، حمل ما يدل على الوجوب في هذا الصنف (6) على الاستحباب مطلقا ووجوب غير الحصة واستحبابها معه مطلقا أو مع غير الحاجة ممكن، ولكن المخالفة لا تخلو عن اشكال (7).
ثم الظاهر عدم الخلاف في اشتراط المؤنة، قال في المنتهى: ولا يجب في فوائد
وكذا نقله عنه في المنتهى، مع نقل الاجماع فيما تقدم.
واستدل له (1) في المختلف بالأصل، وصحيحة عبد الله المتقدمة (2)، و- أجاب عن الأول - بمعارضة الأصل بالاحتياط وهو غير جيد وهو يفعل ذلك كثيرا.
وبابطال (3) الأصل مع قيام الموجب - وهو جيد لو كان وعن الثاني (4) بحملها على جميع ما يغنم كما قيل في الآية وبأنها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه مثل الغوص والمعدن والكنز والجواب عنه ظاهر وهو التخصيص بالدليل.
ومخالفة أكثر الأصحاب والشهرة العظيمة وظاهر الآية وبعض الأخبار أيضا، مشكلة وأشد اشكالا (5)، وجوبه حتما على الشيعة خصوصا وجوب الحصة حال الغيبة لورود عدمه في أخبار كثيرة كما ستسمع.
فحينئذ، حمل ما يدل على الوجوب في هذا الصنف (6) على الاستحباب مطلقا ووجوب غير الحصة واستحبابها معه مطلقا أو مع غير الحاجة ممكن، ولكن المخالفة لا تخلو عن اشكال (7).
ثم الظاهر عدم الخلاف في اشتراط المؤنة، قال في المنتهى: ولا يجب في فوائد