____________________
الرحى، والملح والكبريت، فالظاهر الوجوب في كل ما يصدق عليه المعدن الواقع في الدليل.
ويمكن استخراج معنى له من الروايات الآتية.
ولكن المعلوم صدق المعنى اللغوي على المذكورات، وظاهر عدم إرادته، والعرفي، والشرعي غير ظاهر ففي تحقيقه اشكال فيجب الاخراج عما علم الصدق شرعا أو عرفا لا غير.
ودليل وجوبه فيه الاجماع، قال في المنتهى: لا خلاف في اخراج شئ من المعادن (إلى أن قال): وقد أجمع المسلمون على ذلك (انتهى) ثم قال: مسألة والواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي:
إن الواجب فيه الزكاة وبه قال مالك وأحمد (انتهى).
والروايات (1) مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال:
عليها الخمس جميعا (2)، ولا عموم فيها.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس: (3) وهي عامة، قال في المنتهى: ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس، والحديد، أو مع غيره، كالزيبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش (البلحس خ) (4) والعقيق أو مايعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا
ويمكن استخراج معنى له من الروايات الآتية.
ولكن المعلوم صدق المعنى اللغوي على المذكورات، وظاهر عدم إرادته، والعرفي، والشرعي غير ظاهر ففي تحقيقه اشكال فيجب الاخراج عما علم الصدق شرعا أو عرفا لا غير.
ودليل وجوبه فيه الاجماع، قال في المنتهى: لا خلاف في اخراج شئ من المعادن (إلى أن قال): وقد أجمع المسلمون على ذلك (انتهى) ثم قال: مسألة والواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي:
إن الواجب فيه الزكاة وبه قال مالك وأحمد (انتهى).
والروايات (1) مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال:
عليها الخمس جميعا (2)، ولا عموم فيها.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس: (3) وهي عامة، قال في المنتهى: ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس، والحديد، أو مع غيره، كالزيبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش (البلحس خ) (4) والعقيق أو مايعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا