____________________
إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي عنه (1).
وفي المتن شئ، والاعطاء في شهر رمضان محمول على القرض، وصحيحة الحلبي المتقدمة (2).
ورواية علي بن مسكان، عن علي الحلبي - قال في المنتهى: إنها صحيحة، والظاهر أنها كذلك، لأن الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي - قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد (4).
وفيها الفرق بين الشعير والحنطة، مع الاتفاق في غيرها (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (6)، والعدس، والسلت،
وفي المتن شئ، والاعطاء في شهر رمضان محمول على القرض، وصحيحة الحلبي المتقدمة (2).
ورواية علي بن مسكان، عن علي الحلبي - قال في المنتهى: إنها صحيحة، والظاهر أنها كذلك، لأن الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي - قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد (4).
وفيها الفرق بين الشعير والحنطة، مع الاتفاق في غيرها (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (6)، والعدس، والسلت،