____________________
وفي الثانية تأمل (1) وإن قال بعد ذلك (2) بأسطر: ما يدل على الحجر، فإنه قال - بعد نقل الخلاف من العامة أيضا في الملك وعدمه -: (فعلى القول الأول لا زكاة على العبد، لأن العبد وإن كان يملك (إلى قوله): إلا أنه ملك ناقص، و شرط الزكاة تمام الملك، ولا على السيد لأن الملك لغيره وهو العبد إلى آخره فتأمل).
(وفي حسنة) عبد الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ (3) (وصحيحته) في الفقيه - عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان له ألف الخ (4).
(دلالة) على أنه يملك، لأن الظاهر من الإضافة هو الملك هنا، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر، فلو صرفه المولى وأزال حجره، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به، (وقيل): لا لعدم اللزوم له.
وظاهرها عام في المكاتب وغيره.
قال فيه: وفي خبر آخر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال (قلت:
فعلى سيده؟ فقال: لا) أنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك (5) وهو مذكور في الكافي أيضا (6).
وهو لا يدل على عدم الملك لأنه قال: (في يده ملك) والظاهر أن كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا، لأن سببه نادر الوقوع من
(وفي حسنة) عبد الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ (3) (وصحيحته) في الفقيه - عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان له ألف الخ (4).
(دلالة) على أنه يملك، لأن الظاهر من الإضافة هو الملك هنا، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر، فلو صرفه المولى وأزال حجره، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به، (وقيل): لا لعدم اللزوم له.
وظاهرها عام في المكاتب وغيره.
قال فيه: وفي خبر آخر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال (قلت:
فعلى سيده؟ فقال: لا) أنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك (5) وهو مذكور في الكافي أيضا (6).
وهو لا يدل على عدم الملك لأنه قال: (في يده ملك) والظاهر أن كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا، لأن سببه نادر الوقوع من